وإن فإنه لا تخلو التركة من أن تكون عينا أو عروضا أو ديارا، والدين يغترق جميع التركة أو بعضها فإن كان يغترق، والتركة عين وذلك قائم بأيدي الورثة أخذ جميع ذلك من أيديهم، فإن أكلوه [ ص: 5933 ] ضمنوا، وإن ادعوا الضياع لم يصدقوا. طرأ غريم على ورثة
واختلف إذا قامت لهم البينة على الضياع، فقال لا شيء عليهم. ابن القاسم:
وقال يضمنون وهو أصله في العواري أنها مضمونة مع قيام البينة على الضياع ، والأول أحسن؛ لأن هذا استحقاق لا يضمن مع قيام البينة على التلف، إلا أن يحبسوا ذلك لأنفسهم مع علمهم بالدين، أو كان الميت موصوفا بالدين لم يضمنوا، وإن لم تشهد بينة بالضياع إذا وقفوا ذلك عند أمن أو عند أحد الورثة وهو مأمون. أشهب:
وإن فإن أعسر بعضهم أو غاب أو كان ملدا، أخذ جميع حقه من الحاضر الموسر وممن هو غير ملد واتبع المأخوذ منه أصحابه. كان الدين يغترق بعض تركة الميت وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من يد كل واحد ما ينوبه، ولم يأخذ جميع حقه من أحدهم،