الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين، فقال مالك: للمقر له أن يحلف ويأخذ حقه ، يريد: إذا كان عدلا، قيل لابن القاسم: أولا ترى أن هذا يريد أن ينقض القسم بإقراره; لأنه إذا ندم أقر بعشرة دراهم ليبطل القسم ليجد منفعة كثيرة، قال: أرى أن يقال للورثة إذا حلف المقر له إن شئتم [ ص: 5937 ] فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا أنتم والمقر وينفذ قسمكم، وإلا أبطلنا القسم وأعطي هذا دينه ثم قسم ما بقي . وقال أشهب في مدونته: إن كان اقتسموا ثلاثة أعبد بيع من كل عبد بقدر ما يصيبه من الدين ثم يكون ما بقي على ما اقتسموا عليه ولا ينقض القسم وإن كان من سوى الشاهد غيبا بما صار لهم في القسم والشاهد حاضر بالعبد، وكان أن بيع عبده في الدين ورجع على أخويه فيما صار لهما بالثلث بما هو زيادة له في ميراثه على ما كان قاسم إما بغبن وإما بما أنماه الله لهما زيادة لها بال يرغب في مثلها، فإن الشهادة باطلة ولا يمين لصاحب الدين وليأخذ من الذي شهد له ما كان نصيبه من الدين لو جازت شهادته، ولا أرى هذا بمنزلة ما لو ثبت الدين بشاهدين قال: وهذا استحسان; لأنه لو قضي عليه بمثل ما قضي إذا ثبت الدين بشاهدين ولم يشهد الوارث فكان في ذلك منع الشهادة .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: قول ابن القاسم بجواز الشهادة مخالف للمعروف من المذهب والأصل أنه إذا اتهم أن تسقط الشهادة.

                                                                                                                                                                                        وقول أشهب: إذا كان موجب الشهادة انتقاض القسم حسن وهو الأصل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية