فصل [إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين]
واختلف إذا فقال أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين، للمقر له أن يحلف ويأخذ حقه ، يريد: إذا كان عدلا، قيل مالك: أولا ترى أن هذا يريد أن ينقض القسم بإقراره; لأنه إذا ندم أقر بعشرة دراهم ليبطل القسم ليجد منفعة كثيرة، قال: أرى أن يقال للورثة إذا حلف المقر له إن شئتم [ ص: 5937 ] فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا أنتم والمقر وينفذ قسمكم، وإلا أبطلنا القسم وأعطي هذا دينه ثم قسم ما بقي . وقال لابن القاسم: في مدونته: إن كان أشهب وإن كان من سوى الشاهد غيبا بما صار لهم في القسم والشاهد حاضر بالعبد، وكان أن بيع عبده في الدين ورجع على أخويه فيما صار لهما بالثلث بما هو زيادة له في ميراثه على ما كان قاسم إما بغبن وإما بما أنماه الله لهما زيادة لها بال يرغب في مثلها، فإن الشهادة باطلة ولا يمين لصاحب الدين وليأخذ من الذي شهد له ما كان نصيبه من الدين لو جازت شهادته، ولا أرى هذا بمنزلة ما لو ثبت الدين بشاهدين قال: وهذا استحسان; لأنه لو قضي عليه بمثل ما قضي اقتسموا ثلاثة أعبد بيع من كل عبد بقدر ما يصيبه من الدين ثم يكون ما بقي على ما اقتسموا عليه ولا ينقض القسم فكان في ذلك منع الشهادة . إذا ثبت الدين بشاهدين ولم يشهد الوارث
قال الشيخ -رحمه الله-: قول بجواز الشهادة مخالف للمعروف من المذهب والأصل أنه إذا اتهم أن تسقط الشهادة. ابن القاسم
وقول إذا كان موجب الشهادة انتقاض القسم حسن وهو الأصل. أشهب: