فصل
وإن كانت التركة عقارا فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون دارا واحدة، أو دارين، أو جماعة ديار، فإن كانت دارا واحدة فاقتسماها نصفين، كان الطارئ بالخيار بين أن يجيز القسم، ويكون شريكا لكل واحد من إخوته بثلث ما في يديه، أو يرد فيجمع نصيبه.
وإن لأنه لو أدركهما ولم يقسما لم يكن له سوى ثلث كل دار فلم يدخلا عليه بقسمتهما مضرة، فإن كانتا مما تحملان القسم قسمتا وأخذ ثلث كل دار وإلا بيعتا إن دعا إلى البيع. [ ص: 5940 ] كانت دارين فأخذ كل منهما دارا لم يكن للطارئ أن يرد القسم، وإنما له أن يرجع على كل واحد من أخويه في ثلث الدار التي في يديه;
وإن أراد الأخذ بالشفعة فإن كان قسمتهما بالقرعة لم يكن ذلك له، على القول أن القرعة تمييز حق، وإن كانت بالتراضي جرت على اختلاف قول في المناقلة هل فيها شفعة؟ وإن مالك كانت ثلاثا اقتسما دارين فأخذ كل واحد منهما دارا واحدة وبقيت الثالثة، وكانت لا تشبه أن تدخل في القسم مع الدارين اللتين اقتسما; لأنها أشرف أو أدنى كان الجواب في الدارين اللتين اقتسما على ما تقدم ويكون شريكا في ثلث كل دار.
وإن كانت الثالثة مشابهة للدارين أو مقاربة لهما أقرع على الديار الثلاث، ويكون للمقتسمين أن يكتبا ثلاث رقاع بأسماء الديار على أيهما خرج كان للطارئ، فإن خرجت رقعة الدار الموقوفة للغائب مضت القسمة في الدارين على حال ما كانت، وإن وقعت على إحدى الدارين اللتين اقتسما انتقض القسم الأول فيما بين الحاضرين، وإن كان الحاضران اقتسما الديار أثلاثا أخذ هذا دارا وهذا دارا واقتسما الثالثة بينهما نصفين، فإن كانت الدار المقتسمة مباينة للاثنتين كان الجواب على ما تقدم، يمضي قسم الآخرين في الدارين ويكون للغائب ثلث كل واحدة وينتقض القسم في الثالثة، فإن كانت تحمل القسم على ثلاثة سهام قسمت وإلا بيعت إن دعا أحدهم إلى البيع، وإن كانت الثالثة مشابهة أو مقاربة للاثنتين ضرب بالقرعة على الثلاث فإن وقعت قرعة الغائب على التي اقتسماها نصفين مضى القسم في الدارين، فإن وقعت على إحدى الدارين التي صارت لأحدهما كان الأخوان بالخيار في الدارين الباقيتين، فإن شاءا أن يمضيا قسمهما في الدار المقسومة على الحالة الأولى، وتكون الدار التي صارت لأحدهما بينهما [ ص: 5941 ] نصفين، وإن شاءا نقض القسم الأول ويقترعان عليها ، والجواب إذا كانت التركة عروضا على هذا إن كانت تنقسم أو لا تنقسم.