باب في الشريكين أو الورثة يجد أحدهما بعد القسمة عيبا أو يستحق ما في يديه
وقال في ابن القاسم قال: أرى ذلك مثل البيوع، فإن وجد العيب بوجه ما أخذ أو أكثره رد جميع ذلك، ويكون ما رد وما أخذ صاحبه بينهما نصفين، إلا أن يفوت ما في يد صاحبه ببيع أو هبة أو صدقة أو حبس أو هدم فيأخذ نصف قيمة ذلك يوم قبض، وإن وجد العيب بالنصف رده وحده ورجع شريكا فيما ينوبه، وإن وجد العيب بأقل ما في يديه رده، فإن كان السبع أو الثمن رجع في نصف قيمة سبع ما في يدي صاحبه، أي: نصف ثمنه فيأخذ ذلك ذهبا أو ورقا ولا يرجع شريكا مما يأخذه صاحبه، قال: وكذلك إن أخذ أحدهما نخلا أو دورا وأخذ الآخر حريرا أو عطرا أو جوهرا وتراضيا بذلك فأصاب أحدهما ببعض ذلك عيبا، فإنه ينظر إلى الذي أصاب به العيب فإن كان وجه ما صار له رد جميعه، فإن لم يكن وجه ذلك رده وحده بحال ما وصفته لك، فساوى في العيب إذا كان المقتسم صنفا واحدا أو أصنافا فأخذ أحدهما صنفا والآخر صنفا آخر، وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة: فاختلف إذا كان العيب في النصف هل له أن يرد السالم فلم ير له ذلك شريكين اقتسما دورا أو رقيقا أو عروضا ثم أصاب أحدهما عيبا، في مسألة الجاريتين [ ص: 5948 ] يستحق نصف ما في يد أحدهما. وقال أشهب في مدونته: هو بالخيار بين أن يتمسك بالباقي أو يرد الجميع . واختلف إذا كان المعيب أيسر ما في يديه فقال ابن القاسم: يرده ويرجع بما ينوبه قيمة دنانير أو دراهم، وقال ابن القاسم في مدونته: يرجع شريكا ، وقال أشهب محمد: إذا استحق مما في يد أحدهما شيء انتقض القسم ولم يفرق بين قليل ولا غيره، وأرى إذا كانت القسمة بالتراضي أن يجري الجواب في جميع وجوه هذه المسألة على ما قاله فإن كانت بالقرعة كان القول قول من دعا إلى نقض القسمة، وإن كان العيب يسيرا لأن في زوال ذلك من يد أحدهما بالرد بالعيب أو بالاستحقاق يبين أن القرعة وقعت في غير موضعها وأنها لا تعتدل، ولا فرق بين الاستحقاق والعيب إلا أن المعيب إذا رد عاد إلى أصل الشركة فيكون بينهما على أجزاء الشركة التي تقدمت. ابن القاسم،
وإذا كان الحكم الرجوع في عين ما سلم فوجده قد مات، فإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب على ما قاله ابن القاسم تفيته حوالة الأسواق فما فوق من نقص أو زيادة، إلا الديار فلا تفيتها حوالة الأسواق ويفيتها الهدم والبناء، ويفيت الجميع البيع والصدقة والحبس والهبة، والقيمة في ذلك يوم قاسم.