فصل [في الجاريتين تستحق إحداهما بعد القسم]
ولو كان الجواب في المستحقة على ما تقدم في كتاب الاستحقاق. اقتسما جاريتين فأولداهما ثم استحقت إحداهما
ويختلف هل يعطي المستحق قيمتها يوم حملت، أو قيمة الأم والولد يوم الحكم، أو يأخذ الأم وقيمة الولد؟
وقال يأخذ قيمتها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر، يريد: أن يكون علقها فهو أحق بماله، ويعود المقال بين الأخوين في الجارية التي لم تستحق، فإن كانت القسمة بالتراضي أو بالقرعة على القول أنها بيع يكون على من هي في يديه نصف قيمتها يوم قاسم. ابن القاسم:
واختلف بعد القول أنها تمييز حق، فقال يوم قاسم، وقال [ ص: 5959 ] ابن القاسم: يوم حملت ، يريد: إذا كان موسرا ويختلف إذا كان معسرا فعلى قول سحنون: ابن عبدوس في العبد يعتق أنه يكون على الأخ نصف قيمته يوم التقويم ، ويكون للشريك أن يأخذ نصف الأمة ويتبع بنصف قيمة الولد; لأنه أنزله في العتق بمنزلة المستحق ويكون له نصفه في العتق على أصله إذا كان معسرا وكذلك الأمة، وهو قياد قوله في الدار يقتسمانها ثم يستحق ما بيد أحدهما وقد بنى الآخر، أنه يرجع على أخيه كما يرجع المستحق ويأخذ نصفه من القاعة، ويدفع قيمة البناء ولم يراع ما كان من تسليط المقاسمة. [ ص: 5960 ]