الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في قسمة السهام]

                                                                                                                                                                                        وإن خلف الميت زوجة وابنا ودارا وكانت تحمل القسم قسمت أثمانا وكتبت رقعتان بأسمائهما، واستحب أن يختم عليها بطين ثم يرميا على الطرفين، فإن رميت إحداهما على طرف أغنى عن رمي الأخرى، فإن كانت التي خرجت اسم الزوجة أخذت ذلك الثمن وكان البقية للابن، وإن كانت باسم الابن أخذت الزوجة الثمن من الطرف الآخر وكانت البقية للابن.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان الولد عددا، فقال مالك مرة: هم كأهل سهم واحد فيكون القسم كالأول، يقسم أثمانا فما صار للزوجة أخذته وما صار للأولاد استأنفوا قسمه إن كان ينقسم أو باعوه إن لم يحمل القسم. [ ص: 5970 ]

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: كل واحد صاحب سهم فيقسم على أقلهم، ورأى ابن القاسم أنهم ليسوا كأهل سهم وأجاز أن يتراضوا على أن يجتمعوا، ويضرب لهم سهم واحد للاختلاف في ذلك .

                                                                                                                                                                                        وإن كانت زوجة وأخ أو ابن عم كان كالولد الواحد.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كانوا عددا هل هم كأهل سهم واحد فيقسم أرباعا أو على أقلهم سهما، والصواب في الولد والإخوة والأعمام أنهم كأهل سهم; لأن الذي لهم الباقي بعد السهمين .

                                                                                                                                                                                        وإن كن أربع زوجات ضرب لهن بسهم واحد قولا واحدا، وإن كان الذي له ولد فبالثمن وإن لم يكن فبالربع، وإن كن زوجات وجدات وعصبة كتب ثلاث رقاع إحداهن باسم الزوجات، والأخرى باسم الجدات والأخرى باسم العصبة وختم عليها وخلطت، فإن اتفقوا على أن يبدأ بالضرب على أحد الطرفين، وإلا أقرعوا على الطرف الذي يبدأ به، فإن خرج قسم الزوجات أخذنه ثم قسمنه بينهن إن كان ينقسم، فإن خرج كان سهم الجدات أولا أكمل لهن مما يليهن سدسا، وإن خرج سهم البنين أو العصبة أكمل لهم عليه سبعة عشر سهما.

                                                                                                                                                                                        وإن كن زوجات وجدات وبنات وعاصبا فأقلهم سهما العاصب; لأن له [ ص: 5971 ] سهما من أربعة وعشرين، فيقسم على أربعة وعشرين إن كانت تنقسم وإلا لم يقسم، واستحسن إذا كان ينقسم أثلاثا ولا ينقسم ذلك الثلث على البقية أن يقسم، فيأخذ البنات أنصباءهن وتبقى الشركة فيما لا يحمل القسم، والجواب في هذا بخلافه إذا كان القسم على جميعهم إلا العاصب; لأن كل واحد من الورثة يقول: أنا آخذ نصيبي بانفراده ويبقى العاصب معك، فإذا دفع كل واحد عن نفسه ولم يكن أحق بانفراده من الآخر بقيت الشركة على حالها، وإن رضي أحدهم ببقائه معهم جاز وقسمت الدار، واستحسن إذا لم يرض أحدهم أن يقترعوا على من يبقى شريكا له، فمن وقع سهمه معه قسم وضرب لهما بسهم.

                                                                                                                                                                                        وإن اجتمع لأحدهم أسهم من وجوه شتى: من ميراث بعد ميراث، أو ميراث وشراء من بعض الورثة، أو من ملك تقدم قبل الميراث أو ميراث وهبة - أن من حقه أن يجمع له كل ذلك في موضع واحد ويضرب له عليه بسهم، فإن كثر السهام وتشاحوا في أي الطرفين يبتدأ به أقرع على أيهما يبتدأ به، فإن أوقع على طرف ابتدئ بالقسم عليه، فإن أخذه أحد الورثة زال سهمه وعاد ما يليه كأنه طرف، فإن اختلفوا أيضا أقرع عليه وعلى الطرف الآخر هكذا حتى لا يبقى إلا سهمان فيقسمان من غير قرعة; لأن الضرب على أحدهما ضرب على الآخر . [ ص: 5972 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية