باب في الشريك أو الجار يحدث بابا أو يحدث حانوتا أو يجعل الجار داره مسجدا أو حماما أو فندقا أو فرنا
وقال ابن القاسم فإن كان الحائط الذي فيه شركة منع. قال: وإن كان له خاصة لم يمنع وينتفع له بالتطرق إلى دار الشريك، فإن أراد الشريك القسمة; قسم على أنه إن صار الباب الآخر سد وإن أراد البيع سد ثم بيع; لأنه كونه عيب في ثمن الدار . في الشريكين في دار يريد أحدهما أن يفتح بابا لدار له أخرى:
واختلف في هذا الأصل، هل يباع ذلك في حين لا يضر، فإذا أضر منع ولم يمنع الآن خيفة أن يطول الأمر وينسى كيف كان فيدعي بعد ذلك أنه حق له؟ والذي يقتضيه حال الناس اليوم المنع، وقد يكون شريرا أو ملكا فلذلك أبعد في الشر عليه وهو في الرجل الصالح أخف، والمنع أحسن; لأن الأمر يطول والموت يحدث ولا يدرى كيف الحال مع ورثته، واختلف في الذي يحدث طاقا يسترها، فقيل: لا يمنع، وقيل: يمنع; لأنها تتعين ويحتاج إلى منازعة في إعادة السترة وهذا أحسن.
وإن أراد المقاسمة وقال: صاحب المنفردة أعطني ما يقابل داري لم يكن ذلك له، وإنما يقرع بينهما فإن صار ذلك له وإلا لم يكن له، فقال: فإن كان زقاق غير نافذ ولرجل هناك باب فأراد أن يحوله، فقال ليس له أن يحدث ذلك حذاء باب جاره أو قربه; لأنه يقول: كنت في سترة وأقرب [ ص: 5973 ] لحمولتي إلى جاري . ابن القاسم:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وذلك إذا كانت ضيقة، وإن كانت واسعة لم يكن عليه أن يبعد عنه وإنما عليه أن ينكب عنه لئلا يكشف، وله أن يجعل ظلة إذا كانت لا تضر بالضوء متى أحدث من يقابله ظلة مثل ذلك، ويبقى ما لا يضر وليس لمن ليس له في تلك الرائغة باب أن يحدث عندهم بابا، ولا يحدث عندهم ظلمة إذا كان له عندهم حائط، وأهل الرائغة أحق بقاعتها وسمائها ولو أرادوا أن يضيفوها إلى ديارهم لم يمنعوا من ذلك، وإذا كانت سكة نافذة لم يمنع من إحداث باب.
واختلف هل عليه أن ينكب، فقال ليس ذلك عليه، وقال ابن القاسم: عليه أن ينكب من ذراع أو ذراعين ، وأن ينكب أحسن، وليس ضرر الباب كضرر المارة; لأن المار لا يواجه الباب، وإنما يكون في الغالب جنب الباب والذي يقابل يواجه الموضع من يخرج من عنده ويجزئه من ذلك ما يرفع الكشفة وإن قل، والمعتبر من الكشفة القدر الذي يفتح من البابين; لأن فتح المصراعين لا يحتاج إليه إلا في النادر. سحنون: