[ ص: 5975 ] كتاب الوديعة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
[ ص: 5976 ]
[ ص: 5977 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب الوديعة
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره
لقول الله -عز وجل-: الإيداع جائز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [سورة النساء آية: 58] ، وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا الآية [سورة البقرة: 283] ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . "أد الأمانة إلى من ائتمنك"
ولا يؤتمن غير مأمون; لأن ذلك من وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إضاعة المال، أخرجه "إن الله نهى عن إضاعة المال". البخاري ، ولأن ذلك يؤدي إلى [ ص: 5978 ] الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة، ومسلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولا تودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل، . وأجاز "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينها وبينه محرم" لمن ادعى أمة إذا أقام شاهدا أو أقام لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه مالك والمنع أصوب للحديث: أصبغ، ولأن الخوف عليها من المدعي أشد; لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي، فهو يستبيحها إذا غاب عليها. "لا يخلون"