[ ص: 5975 ] كتاب الوديعة 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368) 
 [ ص: 5976 ] 
 [ ص: 5977 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم 
كتاب الوديعة 
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره 
الإيداع جائز  لقول الله -عز وجل-: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   [سورة النساء آية: 58] ، وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا  الآية [سورة البقرة: 283] ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "أد الأمانة إلى من ائتمنك"  . 
ولا يؤتمن غير مأمون; لأن ذلك من إضاعة المال،  وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -  "إن الله نهى عن إضاعة المال". أخرجه  البخاري   ومسلم  ، ولأن ذلك يؤدي إلى  [ ص: 5978 ] الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة، ولا تودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل،  لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينها وبينه محرم"  . وأجاز  مالك  لمن ادعى أمة إذا أقام شاهدا أو أقام لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه  أصبغ،  والمنع أصوب للحديث:  "لا يخلون" ولأن الخوف عليها من المدعي أشد; لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي، فهو يستبيحها إذا غاب عليها. 
				
						
						
