قوله عند ومن بعث بنفقة إلى زوجته فقال الرسول: دفعتها إليها وكذبته لم يقبل إذا حلفت وضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع، وقال ابن القاسم في المبسوط: القول قول الرسول مع يمينه ويبرأ، وقال ابن الماجشون في [ ص: 5996 ] المدونة ابن القاسم إنه ضامن ولا ينفعه إقرارهم، إلا أن يقيم بينة على ذلك فيبرأ إذا كان يشبه ما أنفق ولم يكن صاحب الوديعة يبعث بالنفقة . فيمن كانت عنده وديعة، فقدم المودع فطلبها منه، فقال: أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده:
ومحمل قوله على أن الزوج ادعى أنه خلف النفقة أو بعث بها ولم تستعد الزوجة في غيبته، فكان القول قوله مع يمينه أنه خلف أو بعث، ثم يكون له الرجوع على زوجته إن أحب أن يرجع عليها، ثم لا رجوع لها على المودع، أو يرجع على المودع، ولا رجوع للمودع عليها إذا قال نعلم أنه كاذب لم يبعث ولم يخلف.
واختلف إذا كان لا علم عنده هل صدقته أم لا؟ هل يرجع عليها؟ فروى عن ابن وهب أن القول قول الزوجة أنها أنفقت من عندها إذا كانت ذكرت ذلك وشكت في مغيبه، وإن لم تستعد فعلى هذا يكون القول قولها مع يمينها أنه لم يخلف ولا بعث وتحاسب بما أخذت من الوديعة، إلا أن يثبت الزوج أنه خلف أو بعث فيكون له أن يرجع على المودع إن أحب; لأنه لم يدفع بقضية من سلطان وقد كان الوجه ألا يدفع بقولها حتى يكشف السلطان ويحلفها. [ ص: 5997 ] مالك: