[فصل] [في حد الحرابة]
ثلاثة أصناف: القطع من خلاف، أو القتل بانفراده من غير صلب، أو يجمع عليه القتل والصلب، واختلف في رابع وهو النفي، فقال وأحكام المحارب مرة: النفي أن ينفى عن بلده ويسجن بالبلد الذي ينفى إليه حتى تعرف توبته . وقال مالك عند مالك النفي أن يضربه ويطيل سجنه عنده ولا يخرجه عن بلده فذلك نفي وتغريب . فجعله صنفا رابعا. [ ص: 6136 ] ابن حبيب:
واختلف كيف يغرب فقال النفي لهم أن يطلبهم فيكون فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم خيفة أن يقدر عليهم، فيقام عليهم القطع أو القتل أو الصلب. فلم يجعله حدا قائما بنفسه، وذكره عن ابن الماجشون: وعن أبيه وعن مالك المغيرة، وابن دينار، وهذا في الرجال الأحرار البالغين العقلاء. وابن شهاب،
فأما المرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف، أو القتل، ويسقط عنها ثالث وهو الصلب. ويختلف في رابع وهو النفي، فعلى أحد قولي أن النفي هو أن يسجن بالموضع الذي هو به، تسجن المرأة، تضرب ثم تسجن، وعلى قوله أنه يخرج عن بلده، يسقط عنها هذا الصنف ، وهو على قول مالك أبين; لأنه قال: في النفي مع الضرب استحسان . ورأى أنه النفي إلى بلد آخر. أشهب
وأرى إن وجدت وليا أو جماعة لا بأس بحالهم، وقالت: أنا أخرج إلى بلد آخر وأسجن فيه حتى تظهر توبتي- أن يكون ذلك لها; لأنه أهون عليها من القطع من خلاف ومن القتل.
وأما العبد فحده ثلاثة أصناف : القطع من خلاف، والقتل بانفراده، [ ص: 6137 ] والصلب. ويختلف في النفي حسب ما تقدم في المرأة.
وأرى إذا قال سيده: أنا أرضى أن ينفى ولا يقطع، وأن تجروه على أحكام الحر أن يكون ذلك له.
وأما الصبي يحارب، فإن لم يحتلم ولا أنبت، عوقب ولم يقم عليه حد الحرابة.
واختلف فيه إذا أنبت الإنبات البين، وألا يقام ذلك عليه أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . "ادرءوا الحدود بالشبهات"
وأما إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف، فيقام عليه الحد، وإن كان يجن ويفيق فحارب في حال إفاقته ثم جن، فإنه يؤخر حتى يفيق، فيقام عليه الحد: أحد الأصناف الأربعة. المجنون فيعاقب لينزجر عن مثل ذلك،
واختلف في فقال النصراني الذمي، هل يكون بالحرابة ناقضا للعهد؟ لا يكون ناقضا . فعلى قوله; يقام عليه أحد الأصناف الأربعة، وأي ذلك أقيم عليه فإنه في عهده، ولا يستباح ماله ولا رقبته. وقيل: ذلك نقض للعهد. فعلى قوله هذا لا يقام عليه حد الحرابة; لأن العهد يتضمن أنك إن أتيت ذلك، فلا عهد لك ويكون ككافر لا ذمة له، فيستأنف فيه الإمام الرأي، فإن رأى أن يقتله، قتله، وإن رأى أن يسترقه، استرقه. وقال ابن القاسم: المحارب من أهل الذمة يقتل ولا يؤخذ [ ص: 6138 ] ولده; لأن لهم من العهد مثل الذي له، وإنما نقض وحده، وأما ماله فإذا نقض فهو للمسلمين; لأنه مال رجل لا عهد له فإن قطع لم يؤخذ ماله; لأنه في ذمته، فإذا بقي بين المسلمين، آمنا، لم يؤخذ ماله. محمد بن مسلمة:
وليس هذا بالبين، والجواب إذا عد بذلك ناقضا، أن يكون الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق أو يضرب عليه الجزية أو يبقيه بعقد يستأنفه ويقره ، ويشرط عليه ما يرى أن فيه صلاحا، وأن يأخذ ماله في جميع ذلك، وله أن يقطعه ويأخذ ماله ثم يسترقه، أو يضرب عليه الجزية.
وأما ولده فأرى إن كان العهد لجملة أهل الذمة، بقي في العهد، وإن كان للأب عقد بانفراده، لم يكن لولده عهد.