[ ص: 6157 ] 
كتاب الرجم 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا  رقم (1071) 
2 - (ق 6) نسخة القرويين  رقم (368) 
3 - (ق 7) نسخة القرويين  رقم (367)  [ ص: 6158 ] 
 [ ص: 6159 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد  
وآله وصحبه وسلم تسليما 
كتاب الرجم 
حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه،  وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا ، فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   [النور: 2] ، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية  . 
وقال في الحديث الآخر:  "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" ، وقال:  "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو  [ ص: 6160 ] قتل نفس بغير نفس" ، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم،  وأن حد الثيب الرجم   . 
				
						
						
