باب في حد البكر وصفته
nindex.php?page=treesubj&link=10411_10378حد الزاني البكر ثلاثة:
فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام.
وحد المرأة الحرة جلد مائة بغير تغريب.
وحد العبد خمسون جلدة بغير تغريب، وكذلك الأمة هما في ذلك سواء، وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم، كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل- حدهم حد من لا عقد له في الحرية.
فأما الحران فالأصل فيهما قول الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] وفي تغريب الرجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 "لأقضين بينكما بكتاب الله. ." فجلد الرجل مائة وغربه عاما. . . الحديث . وفي هذا الحديث دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10420التغريب فرض وأنه بعض الحد ، لقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 "لأقضين بينكما بكتاب الله" أي بفرض الله سبحانه، قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام [البقرة: 183] أي: فرض عليكم ، وهذا يرد على من قال: إن التغريب غير واجب، وأن بابه باب التعزير فإن رأى ذلك الإمام فعله.
[ ص: 6177 ]
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10420النساء فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: لا تغريب عليهن ، للحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659389 "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" ، والضيعة تصيبها. وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=10420تغريب الرجل عقوبة له; لينقطع عن أهله وولده ومعاشه ، وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده، والمرأة محتاجة إلى الحفظ والصيانة، فكان في تغريبها هتك لحرمتها .
وفي كتاب
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه غرب امرأة إلى
مصر . وفي الموطأ: أنه غرب عبدا . وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909 "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" . فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض بالولي فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولي فتنفى إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كما تعمل في خروجها إلى الحج، فإن عدم جميع ذلك سجنت في موضعها عاما; لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن، فإذا تعذر التغريب لم يسقط السجن، وقد يقال: في
nindex.php?page=treesubj&link=10420سقوط التغريب عن العبد إن
[ ص: 6178 ] التغريب عقوبة على الإنسان عن وطنه، والعبد لا وطن له، وشأنه البيع من بلد إلى بلد، ويسجن في موضعه.
بَابٌ فِي حَدِّ الْبِكْرِ وَصَفْتِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10411_10378حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ ثَلَاثَةٌ:
فَحَدُّ الرَّجُلِ الْحُرِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.
وَحَدُّ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جِلْدُ مِائَةٍ بِغَيْرِ تَغْرِيبٍ.
وَحَدُّ الْعَبْدِ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِغَيْرِ تَغْرِيبٍ، وَكَذَلِكَ الْأُمَّةُ هُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ لَمْ تَتِمَّ، كَالْمُدَبَّرِ وَالْمَكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَالْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ- حَدُّهُمْ حَدُّ مَنْ لَا عَقْدَ لَهُ فِي الْحُرِّيَّةِ.
فَأَمَّا الْحُرَّانِ فَالْأَصْلُ فِيهِمَا قَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النُّورِ: 2] وَفِي تَغْرِيبِ الرَّجُلِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 "لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. ." فَجَلَدَ الرَّجُلَ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا. . . الْحَدِيثَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10420التَّغْرِيبَ فَرْضٌ وَأَنَّهُ بَعْضُ الْحَدِّ ، لِقَوْلِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 "لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ" أَيْ بِفَرْضِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [الْبَقَرَةِ: 183] أَيْ: فُرِضَ عَلَيْكُمْ ، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنِ التَّغْرِيبَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ بَابَهُ بَابُ التَّعْزِيرِ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ الْإِمَامُ فَعَلَهُ.
[ ص: 6177 ]
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10420النِّسَاءُ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِنَّ ، لِلْحَدِيثِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659389 "لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" ، وَالضَّيْعَةُ تُصِيبُهَا. وَقَالَ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=14883أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10420تَغْرِيبَ الرَّجُلِ عُقُوبَةٌ لَهُ; لِيَنْقَطِعَ عَنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَعَاشِهِ ، وَتَلْحَقُ الذِّلَّةُ بِنَفْيِهِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ، فَكَانَ فِي تَغْرِيبِهَا هَتْكٌ لِحُرْمَتِهَا .
وَفِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ غَرَّبَ امْرَأَةً إِلَى
مِصْرَ . وَفِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّهُ غَرَّبَ عَبْدًا . وَفِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909 "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ" . فَجَعَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ النَّفْيَ وَلَا وَجْهَ لِلِاعْتِرَاضِ بِالْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَرْكِ النَّفْيِ عَدَمُ الْوَلِيِّ فَتُنْفَى إِذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌ أَوْ تُسَافِرُ مَعَ جَمَاعَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ كَمَا تَعْمَلُ فِي خُرُوجِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَإِنْ عُدِمَ جَمِيعُ ذَلِكَ سُجِنَتْ فِي مَوْضِعِهَا عَامًا; لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِشَيْئَيْنِ: تَغْرِيبٌ وَسَجْنٌ، فَإِذَا تَعَذَّرَ التَّغْرِيبُ لَمْ يَسْقُطِ السِّجْنُ، وَقَدْ يُقَالُ: فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10420سُقُوطِ التَّغْرِيبِ عَنِ الْعَبْدِ إِنَّ
[ ص: 6178 ] التَّغْرِيبَ عُقُوبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ وَطَنِهِ، وَالْعَبْدُ لَا وَطَنَ لَهُ، وَشَأْنُهُ الْبَيْعُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَيُسْجَنُ فِي مَوْضِعِهِ.