[ ص: 6233 ] كتاب القذف 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا  رقم (1071) 
2 - (ق 6) نسخة القرويين  رقم (368) 
3 - (ق 7) نسخة القرويين  رقم (367) 
 [ ص: 6234 ] 
  [ ص: 6235 ] 
باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف 
الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله -عز وجل-: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة    [سورة النور آية: 23] ، ولا خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه من النساء، وأوجب الله تعالى على من قذف حرة مسلمة بالزنى، ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء- الجلد ثمانين جلدة ، فقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين   [سورة النور آية: 4]. 
وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سواء، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا   [سورة الحجرات آية: 12] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه، وماله" أخرجه  مسلم   . وقال:  "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.  . ." الحديث أخرجه  البخاري   ومسلم،  ولا خلاف في ذلك.  [ ص: 6236 ] 
				
						
						
