فصل [فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي أو: يا ابن النصراني]
واختلف فيمن فقال قال لرجل: يا ابن اليهودي يا ابن النصراني يحد إلا أن يكون في آبائه أحد كذلك. وقال ابن القاسم: لا حد عليه إذا حلف إنه لم يرد نفيه. وحمل قوله أن أباك الذي تنسب إليه الآن يهودي أو نصراني . [ ص: 6265 ] أشهب:
وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، أو يا ابن الأحمر، أو يا ابن الأزرق، أو يا ابن الآدم ، وليس أبوه كذلك، فقال يحد . وعلى قول ابن القاسم: لا يحد. أشهب
وكذلك إذا قال: يا ابن الحجام، أو يا ابن الخياط، وليس في آبائه من عمل ذلك، فقال إن كان المقول له ذلك من العرب حد، وإن كان من الموالي، فلا حد عليه . مالك:
وروى عنه أنه قال: ذلك سواء قاله لعربي أو مولى يحد، إلا أن يكون في آبائه من عمل ذلك، وقال ابن وهب العربي والمولى سواء، لا حد عليه إذا حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه، قال: وإنما قال ذلك كقوله: أبوك الذي ولدك حجام أو حائك . أشهب:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: مجرد اللفظ يوجب حده; لأنه جعل له أبا على الصفة التي نسبه إليها، وعلى مراعاة العادة في المتشاتمين أن القصد: البهت والكذب في الشيء المعين، وأن أباه المعروف كذلك حاله; لا يجب حده إذا حلف أنه لم يرد نفيا.
ويختلف إذا قال: يا ابن اليهودية أو يا ابن النصرانية، فقال في المبسوط: لا حد عليه. وهذا مثل قول مالك أنه حمل قوله: إن أمك فلانة [ ص: 6266 ] المعروفة هي النصرانية أو اليهودية؟ وعلى القول الآخر يحد; لأنه يحمل عليه أن أباه ولده مع يهودية أو نصرانية، فهو قطع نسب وقذف للأب، أو ولدتك يهودية أو نصرانية فأتت بك هذه فنسبتك إلى أبيك. أشهب
وقال فيمن قال لرجل: يا ابن زينب، وقال: أردت اسما أفضل من اسم أمك، وليس في أمهاته زينب، وقال المقذوف: حملت أبي على غير أمي، قال: لا شيء عليه . والمعروف من أصله الحد. ابن القاسم،
وفي كتاب فيمن كانت أمه قرشية، فقال له رجل: يا ابن البربرية، أو يا ابن الأمة، قال: ليس في الأم نفي وكأنه قال لأمه: أنت أمة، وقال مطرف: يحد; لأنه حمل أباه على غير أمه إلا أن يسميها وينسبها إلى غير جنسها فلا يحد . ابن حبيب
وقال محمد- وهو في المبسوط- فيمن قال لابن عربية: يا ابن البربرية، أو يا ابن الأمة- يحد; لأنه نفاها . لمالك
ولم ير عليه في القول الأول حد، وكأنه عين الأم المعروف بها، ثم نسبها إلى ذلك، وجعله في القول الثاني قاذفا للأب وأن له أما على تلك الصفة غير هذه، وجعله في القول الثالث قاطعا لنسب الأم، وهو أعدلها وأحسنها، فإن قال له: يا ابن الأسود، وأبوه أبيض، حد. [ ص: 6267 ]
قال محمد: فإن قال يا ابن الأبيض، وأبوه أسود، قال: لم أقل لك في ذلك شيئا، وأرى أن لا شيء عليه; لأن هذا مما يقوله الناس . يريد: التعيير أن أباك ليس بأبيض.
وقال وإن قال: يا ابن فلان الأسود، وسمى أباه- لم يحد، وهو كاذب، ويعاقب . ابن الماجشون:
واختلف فقال إذا قال: يا ابن السوداء، وأمه بيضاء، في كتاب مطرف يحد; لأنه حمل أباه على غير أمه، وجعله لزنية . ابن حبيب:
وقال لا حد عليه . ابن الماجشون:
وقوله هذا محتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون أمك هذه سوداء فهو كذب. أو يريد: لأن هذه التقطتك ونسبتك إلى أبيك، وهذا يكون قطع نسب لا قذف.