باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟
لقول الله -عز وجل-: جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد ولا تزر وازرة وزر أخرى [سورة الأنعام آية: 164] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة في رقبة العبد؟ وقد قضى - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا فنحروه بقيمة البعير وثنى عليه قيمته عقوبة له . فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولا واحدا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه. عمر بن الخطاب
واختلف إذا أسلم له وله مال، فقال يسلم بماله . ابن القاسم:
وقال في أم الولد تجني جناية فقال تقوم بغير مالها. وقال مالك: [ ص: 6308 ] سحنون:
من أصحابنا من يقول تقوم بمالها . فعلى قول في أم الولد يقوم العبد بغير ماله. مالك
وإن فإن وضعت قبل أن تسلم لم يسلم الولد معها، وأن يسلم أحسن . جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه،
واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ وأن يسلم أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملا وقت الجناية ثم وضعت ألا يسلم الولد معها إذا أسلمت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.
وإذا قولا واحدا; لأن الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها. قتل العبد عمدا فقتل كان المال للسيد دون المجني عليهم
واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم ، فقال في كتاب ابن القاسم محمد: ليس عليه أن يسلم ماله; لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانا . وإن أسلمه السيد إليهم [ ص: 6309 ] ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.