فصل [في العبد يجني، ثم يؤسر، ثم يباع في المقاسم]
واختلف فقيل: سيده بالخيار بين أن يفتديه بالجناية وبما بيع به في المقاسم أو يسلمه، فإن أسلمه كان المجني عليه بالخيار بين أن يفتديه بما بيع به أو يسلمه، فإن أسلمه كان لمشتريه من المقاسم. وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به; لأنه إنما أسلمه لما كان فيه جناية وثمن، فإذا سقطت الجناية افتداه بالثمن الذي اشتراه به . إذا جنى ثم أسره العدو، ثم بيع في المقاسم،
وقال ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر من الثمن الذي بيع به أو الجناية، فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة وللمجني عليه عشرة، وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء للمجني عليه . سحنون:
وذكر محمد قولا آخر أنه إن أسلمه سيده كان على مشتريه من المقاسم أن يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه . وهذا قول مفارق للأصل; لأن [ ص: 6310 ] المجني عليه لا يكون أعلى رتبة قبل تسليمه إليه منه لو كان سلم إليه ثم أسر من عنده فمشتريه من المقاسم أولى منه، بخلاف ما يبيعه سيده، ولأنه متعد في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به على مالكه قبل. [ ص: 6311 ]