الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في جرح المكاتب للحر]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع الكتابة أداه فكان على كتابته ولا تنجم عليه كما تنجم. . . . . . . . . . . . [ ص: 6346 ]

                                                                                                                                                                                        على الحر . يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع حالة.

                                                                                                                                                                                        وقيل في العبد يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا تلزمه حالة.

                                                                                                                                                                                        وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالة وعلى الكتابة فعجز، وقال أشهب إذا قال السيد: أنا أفتديه- أنها تنجم على السيد، وإنما لم تنجم على المكاتب لأنه على وجهين ، إما أن يقف عن أداء الكتابة ثلاث سنين حتى يؤدي الجناية، فيضر بالسيد، أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في كل نجم ما عليه فيه فيضر ذلك بأولياء القتيل; لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا بعد أداء الجناية وقد تكون نجوم الكتابة تنقضي قبل ثلاث سنين فيصير إلى الحرية قبل أداء الجناية والجناية في الرقبة. [ ص: 6347 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية