باب في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح من ذلك على مال
وإذا لم يجز إقراره ولا صلحه، وكذلك إذا أقر بقتل عمد ثم صالح على مال، لم يجز الصلح ولا يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف على ذلك. أقر المكاتب بقتل خطأ ثم صالح من ذلك على مال
قال الشيخ : وكذلك إذا عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده. وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته،
واختلف إذا صار إلى العتق بأداء الكتابة فأعتقه سيده، فقال لا يلزمه من تلك الجناية شيء . وقال عنه ابن القاسم: أبو زيد: إذا أعتق لزمه ذلك. وهو أحسن; لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت ذلك ببينة على أحد أمرين، إما أن يقوى على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن [ ص: 6348 ] أن قبله مال . وأداء الكتابة لا يسقط ما يكون قبله من مال، أو يكون عاجزا عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد والسيد يمنعه الآن من إرقاق نفسه لما له من الولاء، وإذا صار إلى العتق أخذه بإقراره.
واختلف في ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده ويعتق في ثلثه، فقيل: لا يتبع بشيء، وقيل: يسقط من جنايته بقدر ما اختدم منه سيده والفاضل يتبع، به قال : لأنه يقول السيد: منعك خدمتي، فلا تلزمني حصة ما أسقط عني منها، وإن المدبر يقر بالجناية خطأ لم يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه عند رد الصلح- كان له أن يتبعه بذلك الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولين، وكذلك لو لم يصالح وعفا ليأخذ دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابة، فإن له أن يتبعه بذلك بعد أدائها، ولو أراد القصاص فمنع منه على قول أقر المكاتب بجناية عمدا وصالح لكان له أن يقتص منه إذا صار إلى الحرية. [ ص: 6349 ] أشهب