[ ص: 6355 ] كتاب الجراح
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) [ ص: 6356 ]
[ ص: 6357 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الجراح
والعمد، وهو ما أشكل أمره هل كان عن خطأ أو عمد. القتل ثلاثة: خطأ، وعمد، وشبه الخطأ
والحكم في الخطأ الدية، وفي العمد القصاص، إلا أن يرضى الولي بالدية.
واختلف عن في شبه العمد، فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ . وقال مرة فيه: لا قصاص . وذكر عنه غير واحد من البغداديين أن فيه الدية . وهو أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: مالك الحديث رواه "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. . ." ولأن عمرو بن العاص، وإذا كان القتل مشكلا هل هو [ ص: 6358 ] عمد أو خطأ لم يقتل بشك، وقد وافق القصاص إنما يجب في العمد، على سقوط القصاص مالكا الشافعي وأبو حنيفة.
وشبه العمد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبما لا يقصد إلى إتلاف النفس بمثله كالسوط والعصا والبندقة واللطمة واللكزة، وفيه ورد الحديث، إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة من الرجل الشديد لمريض أو ضعيف.
والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا يتهم أن يكون أراد القتل، وهو ما يكون من الأب والأم لولدهما يحذفه بسيف أو برمح، وفيه قضى - رضي الله عنه - . عمر
والثالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك ممن نزل به القتل كمعلم الثقاف والطبيب والخاتن. [ ص: 6359 ]
والرابع: أن يكون على صفة يراد بها القتل ويتقدمه بساط يعلم أنه لم يكن المراد القتل كالمتصارعين والمتلاعبين.
وإذا لم يقتص منه من ذلك الجرح، ولم يقتل به إن قتل، بخلاف الأجنبي; لأنه لا يتهم على أنه أراد قتله، ويحمل على أنه أراد تهديده وتخويفه لما علم من حنانهما والشفقة والذب عنه إلا أن يأتي بأمر لا شك فيه; مثل: أن يضجعه فيذبحه، أو يعلم أنه كان بينهما تهديد ويخاف بعضهم من بعض القتل فيقتص حينئذ، وإلا كانت الدية مغلظة. حذف الأب أو الأم الولد بسكين أو سيف فأبان له عضوا أو قتله
وقال تغلظ في الجد أبي الأب، وفي الجدة أم الأم، ووقف في أبي الأم وأم الأب، وقال ابن القاسم: لا تغلظ في أبي الأم وهو كالأجنبي، وتغلظ في أم الأب. وقال أشهب: تغلظ في جميعهم الأجداد والجدات، وقال عبد الملك: في كتاب ابنه: اتفقوا على أنها تغلظ في الجد والجدة للأب، واختلف في الجد والجدة للأم . سحنون
وقول أحسن; لأن لكل واحد من هؤلاء عطفا وحنانا لا يتهم معه أنه قصد القتل، فإن قيل: إنهم ليسوا في الحنان كالأبوين، قيل: ليس المراد المساواة، ولو كان ذلك لوجب القصاص من الجد للأب; لأنه غير مساو للأب في الحنان. [ ص: 6360 ] عبد الملك
وقال إذا تعمد ضرب بطن امرأته فألقت جنينا فاستهل صارخا ثم مات لم يقتل به وغلظت فيه الدية، وإن كان ذلك مما لو كان من أجنبي لوجب فيه القصاص. ولا تغلظ فيه الدية عند ابن القاسم: لأنه لا يرى فيه قصاصا لو كان من أجنبي . أشهب;
ولا تغلظ الدية في الابن إذا حذف أباه بسيف أو غيره من آلة القتل.
قال ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوجة ولا زوج ولا في أحد من القرابات سوى من ذكرنا، ولا تغلظ في الشهر الحرام، ولا على قاتل الخطأ في الحرم . مالك:
وقال في المجموعة: . في الأخ والعم والقرابات القصاص، إلا أن يكون ذلك جرى على وجه الأدب فيكون مثل المعلم وذي الصنعة ما لم يتعمد بسلاح
وقال بعض أهل العلم: إذا وقع القتل ممن له التأديب، مثل: الأب والزوج والمعلم والوصي والحاكم، فذلك على أربعة أوجه: فإن كان الضرب المباح بالآلة المباحة فلا ضمان عليهم، وإن كان التعدي يسيرا كان خطأ، وإن كان التعدي مترددا بين الخطأ والعمد، وسدد المعلم في الميدان الرمح وطعن [ ص: 6361 ] به في شبه ذلك كانت فيه الدية مغلظة، وإن بان عن ذلك بأمر لا شك فيه كان فيه القصاص.
قال الشيخ -رحمه الله-: وينبغي أن ينزل أمر الطبيب على مثل ذلك، فإن قطع في الموضع المعتاد فمات لم يكن عليه فيه شيء، كان زاد على ذلك يسيرا أو وضع القطع فيما قارب ذلك كان خطأ، وإن زاد على ذلك إلى ما لا يشك فيه أن ذلك تعمد كان فيه القصاص، وإن تردد بين الخطأ والعمد كانت مغلظة.