فصل [في صفة ما تحمله العاقلة من الديات]
ولو عفا الأولياء عنه على مال، وسواء كان صلحا أو بالجبر على القول من يرى ذلك، ولا خطأ على عبد، ولا اعتراف دون النفس . العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمدا فيه القصاص،
واختلف في ثلاث : في الاعتراف بقتل الخطأ ، وفي العمد إذا كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة، وفي عمد في الموضحة، وما [ ص: 6424 ] أشبه ذلك من الجراح فيذهب بصر المجروح أو سمعه، وفي المسلم يقتل النصراني.
واختلف في جميع ذلك، هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ [ ص: 6425 ]