فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]
واختلف إذا طرح بعد موت الأم ، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج فلا شيء فيه ، فقال الغرة تستحق في الجنين إذا طرح في حياة الأم، إذا خرج بعد موت الأم فلا شيء فيه; لأنه مات بموت أمه فعلى الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة وقال ابن القاسم: محمد: فيه الغرة مع دية الأم وتحمل ذلك كله العاقلة. وإن كان الضرب عمدا قتل بالأم [ ص: 6436 ] وغرم الغرة من ماله. ولو خرج حيا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الأم ودية الولد وكفارتان ، يريد: والضرب خطأ. قال: وكذلك إذا لم يستهل صارخا فيه الدية والغرة.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية، وأن له حكم نفسه وإنما الكلام إذا لم يستهل; لأن قال: هو جرح من جراحها، فأشبه عنده أن لو أبان عضوا منها بعد موتها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه إذا لم يخرج قبل ولا بعد، فيلزم من قال إن فيه الغرة أن يقول مثل ذلك، وإن لم يبن عنها بحال ; لأنه عنده شخص قائم بنفسه. ابن القاسم