فصل [في من يرث غرة الجنين]
واختلف في ميراثه فقال مالك ميراثه بين أبويه الثلث والثلثان، وإن كان له إخوة كان للأم السدس والباقي للأب، وقال وابن القاسم هو للأم خاصة، قال : لأنه ثمن عضو منها، وقال ربيعة: هو للأبوين على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أبا كان أو أما . ابن هرمز:
وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك.
وأما قوله: إن انفردت الأم كان لها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه لها لقول قائل.
وأما قول أنه للأم فهو أحد قولي ربيعة ابن القاسم فقال وأشهب مرة: هو جرح من جراحها ، والذي يتبين أنه على حكم الأم، وأنه تابع لها دون الأب; لأن الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرا، والأمة تتزوج الحر فيكون ولدها عبدا، والمدبرة تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها مدبرا، والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقا إلى أجل، والأمة [ ص: 6438 ] تتزوج المعتق إلى أجل فيكون ولدها عبدا ، وينسب الجنين في غير موضع إليها فيقال : يغرم عشر قيمة الأم فيجعل حكمه قبل أن يستهل على حكمها، والقيمة فيه لها، وعلى هذا يصح قولهم إذا ماتت الأم قبل أن يبين عنها أنه لا شيء فيه، وقياد القول أنهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن. ابن القاسم
وقال في كتاب أشهب محمد في جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية أمه وترثها أمه وإخوته لأمه، قال محمد: وهذا غلط، ولا شيء للأم فيها، ولا شيء للنصراني، ولا للعبد من دية المسلمين وذلك لم يرثه سواهم من المسلمين فإن لم يكن أحد فبيت المال .