فصل [أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه]
وهو على أقسام: فجنين الحرة المسلمة من الحر المسلم فيه غرة عبد أو وليدة، وفي هذا ورد الحديث. الحكم في الجنين يختلف باختلاف أحواله في الحرية والإسلام والعبودية والكفر،
وكذلك إذا كان الزوج عبدا مسلما ففيه غرة وفي وإن كان زوجها حرا مسلما كان فيه غرة، وإن كان عبدا مسلما كان فيه قولان، فقال جنين الذمية النصرانية من النصراني عشر دية أمه وسواء كان الزوج حرا أو عبدا، غرة، يريد: لأنه في حكم الحر من قبل الأم وفي حكم المسلم من قبل الأب. ابن [ ص: 6440 ] القاسم:
وقال في كتاب أشهب محمد: فيه عشر دية أمهن .
وقد تقدم وإن كان الزوج حرا نصرانيا فأسلم كان فيه غرة، وإن لم يسلم وأسلمت هي كان فيه قولان، وذلك راجع إلى الاختلاف هل يكون ولد النصرانية مسلما بإسلام الأم أم لا ؟ وإن كان زوج النصرانية مجوسيا كان فيه قولان هل يكون فيه أربعون درهما على حكم الأب أو عشر دية أمه وفي جنين المجوسية من المجوسي أربعون درهما وإن كان الزوج نصرانيا كان فيه قولان هل يكون فيه نصف الغرة على حكم الأب أو أربعون درهما على حكم الأم، فإن أسلم الأب كان فيه غرة كان الأب قبل أن يسلم مجوسيا أو نصرانيا.
ويختلف إذا أسلمت الأم هل تكون أربعون درهما على حكم الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة.
واختلف فيه إذا كان من غيره بزوجية والزوج حر أو عبد أو كانت حاملا من زنا فقال مالك فيه عشر قيمتها . [ ص: 6441 ] وابن القاسم:
وقال في كتاب ابن وهب محمد: فيه ما نقصها وهذا يصح على القول إنه جرح من جراحها.