الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه]

                                                                                                                                                                                        الحكم في الجنين يختلف باختلاف أحواله في الحرية والإسلام والعبودية والكفر، وهو على أقسام: فجنين الحرة المسلمة من الحر المسلم فيه غرة عبد أو وليدة، وفي هذا ورد الحديث.

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا كان الزوج عبدا مسلما ففيه غرة وفي جنين الذمية النصرانية من النصراني عشر دية أمه وسواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإن كان زوجها حرا مسلما كان فيه غرة، وإن كان عبدا مسلما كان فيه قولان، فقال ابن [ ص: 6440 ] القاسم: غرة، يريد: لأنه في حكم الحر من قبل الأم وفي حكم المسلم من قبل الأب.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في كتاب محمد: فيه عشر دية أمهن .

                                                                                                                                                                                        وقد تقدم وإن كان الزوج حرا نصرانيا فأسلم كان فيه غرة، وإن لم يسلم وأسلمت هي كان فيه قولان، وذلك راجع إلى الاختلاف هل يكون ولد النصرانية مسلما بإسلام الأم أم لا ؟ وإن كان زوج النصرانية مجوسيا كان فيه قولان هل يكون فيه أربعون درهما على حكم الأب أو عشر دية أمه وفي جنين المجوسية من المجوسي أربعون درهما وإن كان الزوج نصرانيا كان فيه قولان هل يكون فيه نصف الغرة على حكم الأب أو أربعون درهما على حكم الأم، فإن أسلم الأب كان فيه غرة كان الأب قبل أن يسلم مجوسيا أو نصرانيا.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا أسلمت الأم هل تكون أربعون درهما على حكم الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيه إذا كان من غيره بزوجية والزوج حر أو عبد أو كانت حاملا من زنا فقال مالك وابن القاسم: فيه عشر قيمتها . [ ص: 6441 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن وهب في كتاب محمد: فيه ما نقصها وهذا يصح على القول إنه جرح من جراحها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية