باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه
وقال مالك: ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما . قال : وإذا قتل المسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما، قال كل من قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما. ولو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لمسلم قتل مسلما أو ذميا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاما ، وقال ابن القاسم: في المرأة تقتل عمدا فيعفى عنها فإنها يضرب وتسجن عاما . [ ص: 6444 ] ابن القاسم
وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ليس على العبيد حبس وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن حبيب: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب ، ولا يضرب مائة ولا يسجن عاما. [ ص: 6445 ] ابن الماجشون: