فصل: صلاة العيدين ركعتان جهرا
يستفتح الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءة، والثانية بخمس إذا استوى قائما قبل القراءة سوى التكبيرة التي يقوم بها من الثانية. صلاة العيدين ركعتان جهرا،
قال في كتاب أشهب محمد: وإن كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس لم يتبع، ومن نسي التكبير من الأولى أو الثانية حتى قرأ فإن لم يركع عاد إلى التكبير وأعاد القراءة، قال ويسجد لسهوه بعد السلام، وقد قيل في هذا: الأصل لا سجود عليه; لأنه زيادة قرآن، فإن لم يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد قبل السلام، إلا أن يكون مأموما فلا [ ص: 636 ] يسجد; لأن الإمام يحمل ذلك عنه. مالك:
واختلف فيمن دخل مع الإمام وهو في القراءة، هل يقضي التكبير والإمام في القراءة؟ فقال يكبر واحدة، وقال ابن وهب: في المبسوط، ابن الماجشون في العتبية: إن أدركه قائما في الأولى كبر سبعا، وإن وجده راكعا كبر واحدة ولا شيء عليه، وإن أدركه بعد أن رفع من ركوع الأولى- قضى بعد سلام الإمام ركعة يكبر فيها سبعا، وإن وجده قائما يقرأ في الثانية كبر معه خمسا، وإن وجده جالسا فأحرم وجلس ثم سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وقال أيضا: يكبر في الأولى ستا، مثل قوله في المدونة. وابن القاسم
ورأى أن التكبير كالقراءة يسبق بها الإمام، فإنها لا تقضى; لأنها أقوال من الإمام بخلاف الأفعال، ولأن الإمام إمام في التكبير أيضا; لأنه لا يكبر تكبيرة من السبع وغيرها إلا بعد تكبير الإمام، ورأى ابن وهب أن التكبير بخلاف القراءة; لأن المأموم عند قراءة الإمام ساكت، وهذا يكبر معه فافترقا. [ ص: 637 ] ابن القاسم
ويختلف فعلى القول الأول أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمسا ويقضي سبعا، وعلى القول أن الذي أدرك أولها، يكبر سبعا ويقضي خمسا. إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا؟
واختلف في فقال رفع اليدين في التكبير، في المدونة: يرفع في الأولى، وروى عنه مالك ابن كنانة أنه يستحب الرفع في جميع التكبير، وقال في المجموعة: وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله. ومطرف:
ومن المدونة قال ويقرأ بـ مالك: والشمس وضحاها ، وبـ سبح ونحوهما، وفي الموطأ وغيره ق ، و اقتربت الساعة ، واستحب ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الفطر والأضحى، بـ والأول أرفق بالناس اليوم، وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة، وقد أطال ابن حبيب، بقومه الصلاة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: معاذ معاذ" [ ص: 638 ] وأنكر عليه التطويل. "أفتان أنت يا