باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين الكفن وصفته
فإن الكفن من رأس المال مبدى على الورثة والغرماء، إلا أن يكون رهنا فإن المرتهن أحق به. لم يخلف الميت إلا قدر كفنه كفن منه، ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقال،
والأصل في كونه من رأس المال حديث قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كفن فيها، ولا خلاف في ذلك. مصعب بن عمير:
واختلف إذا فقال سرق كفنه بعد الدفن، في المبسوط: يجدد له كفن. وقال مالك في العتبية: من رأس المال، وإن كان عليه دين، كالأول. وقال ابن القاسم ليس ذلك على ورثته. سحنون:
وقال أيضا: إن لم يقسم ماله كفن من رأس المال، وإن قسم فلا شيء على ورثته، وإن أوصى بثلثه لم يجدد كفنه من ثلث ولا غيره.
قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثا.
قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن يكون عليه دين فيكون للغرماء. [ ص: 702 ]