الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين الكفن وصفته

                                                                                                                                                                                        الكفن من رأس المال مبدى على الورثة والغرماء، فإن لم يخلف الميت إلا قدر كفنه كفن منه، ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقال، إلا أن يكون رهنا فإن المرتهن أحق به.

                                                                                                                                                                                        والأصل في كونه من رأس المال حديث مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كفن فيها، ولا خلاف في ذلك.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا سرق كفنه بعد الدفن، فقال مالك في المبسوط: يجدد له كفن. وقال ابن القاسم في العتبية: من رأس المال، وإن كان عليه دين، كالأول. وقال سحنون: ليس ذلك على ورثته.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: إن لم يقسم ماله كفن من رأس المال، وإن قسم فلا شيء على ورثته، وإن أوصى بثلثه لم يجدد كفنه من ثلث ولا غيره.

                                                                                                                                                                                        قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثا.

                                                                                                                                                                                        قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن يكون عليه دين فيكون للغرماء. [ ص: 702 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية