باب في خروج النساء إلى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث:
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا.
وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت أسماء تقود فرس وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت الزبير -رضي الله عنها-: عائشة "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد".
وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال. [ ص: 709 ]
وإذا قال مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه، في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى ابن القاسم ابن أيمن عن أنه أجاز مالك في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى. [ ص: 710 ] إمامة المرأة للنساء