باب في خروج النساء إلى الجنائز  
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث: 
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيا. 
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجا أو ولدا أو أخا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز إذا كان أجنبيا. 
وقال أيضا: لا بأس بشهودهن الجنائز ما لم يكثرن، كن ركبانا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت أسماء  تقود فرس  الزبير  وهي حامل حتى عوتب في ذلك، والأول أحسن، وقد قالت  عائشة   -رضي الله عنها-:  "لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد". 
وامرأة برزة رائعة جسيمة: يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.  [ ص: 709 ] 
وإذا مات ميت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه،  قال  ابن القاسم  في المدونة: أفذاذا، ولا تؤمهن واحدة منهن. وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن  عن  مالك  أنه أجاز إمامة المرأة للنساء  في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.  [ ص: 710 ] 
				
						
						
