فصل [في نذر صوم يوم بعينه]
ومن كالاثنين والخميس أو غير ذلك لزمه الوفاء به، وكره مالك هذا الذي يقول: لله علي أن أصوم يوم كذا، يؤقته، ويستحب لمن أحب أن يتقرب إلى الله سبحانه بصيام أو صلاة أو غيرهما من الطاعات أن يفعل ذلك من غير نذر; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: نذر صوم يوم بعينه الحديث، ولأن النذر [ ص: 811 ] يعقب ندما، والغالب في الناذر أنه يأتي بما نذر متثاقلا متباطئا لأجل ما عقد، فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطا راغبا إذا حضرته نية أو عزم - أولى. "لا تنذروا..."
ومن لم يجزئه، وإن صام بعده أجزأه وكان قضاء. واختلف إذا بيت الفطر في يوم الخميس، ثم تبين له قبل أن يأكل، فقيل: يمسكه، ولا يجزئه، وقيل: يجزئه، وقد تقدم ذلك في ذكر النية للصوم. [ ص: 812 ] نذر صوم يوم الخميس ثم صام قبله وهو يظن أنه الخميس