فصل: الخلاف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه 
اختلف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه،  فقال في المدونة: يدخل المغرب ويخرج المغرب إلا أن يكون آخر اعتكافه انقضاء آخر رمضان فإنه يكون ليلة الفطر على اعتكافه، ويخرج صبيحة تلك الليلة. 
وفي المعونة: إذا دخل قبل طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم أجزأه. وأرى أن يكون دخوله معتكفه وخروجه منه عند طلوع الفجر; فأما دخوله فلحديث  عائشة   -رضي الله عنها- قالت:  "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله". 
وأما خروجه فلحديث  أبي سعيد الخدري  قال: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز اعتكاف الليل دون النهار; لأن الليلة الآخرة لا يعتكف يومها. 
واختلف في مقامه ليلة الفطر في معتكفه،  فقال  مالك  في العتبية: إن خرج  [ ص: 840 ] فلا إعادة عليه. وقال  أبو محمد عبد الوهاب:  يستحب له ذلك. فإن لم يفعل جاز إذا انصرف بعد الغروب; لزوال مدة الاعتكاف. وقال  عبد الملك ابن الماجشون:  إن فعل فأصاب أهله فسد اعتكافه. 
والأول أحسن، ولا يلزم اللبث تلك الليلة إلا لمن نواها قبل ذلك، فإن كانت نيته الاعتكاف لغروب الشمس من آخر الشهر - لم يلزمه سوى ما نوى، وكما لو نوى أن يخرج قبل ذلك بيوم أو بيومين، ويحتمل الحديث أن تكون تلك نيته -صلى الله عليه وسلم- أو تطوع بالتمادي، ليس ذلك لازما. 
				
						
						
