فصل: من اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت
وقال في المدونة، في رجل مالك قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب، والفضة فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة زكى عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوم ما سواهما. اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب، والفضة، والزبرجد، والياقوت،
ومحمل قوله على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن الذهب والفضة.
واختلف إذا كان مربوطا مصوغا عليه. فقال في المدونة: إذا كان لا [ ص: 874 ] يستطيع نزعه، فهو كالعرض يشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه زكاة واحدة. يريد: وإن مضت له سنون قبل البيع. قال: وإن كان ممن يدير قومه. قال في كتاب مالك محمد: وإن كان الذهب والفضة جل ذلك أو أكثره- فلا أبالي، ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضا: يزكي ما فيه من الذهب والفضة. يريد: بالتحري، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه، إلا أن يكون مديرا، فيقومه.
وقيل في هذا الأصل: يراعي الأكثر، فإن كان الأكثر الذهب والفضة- زكى جميع ذلك، وإن كان اللؤلؤ والزبرجد الأكثر - لم يزكه. وهذا الجواب في الشراء.
وأما على قوله في المدونة، أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولا. وعلى القول الآخر يتحرى الذهب والفضة فيزكيها، ولا شيء عليه فيما سوى ذلك حتى يبيع، فيستأنف بما ينوب اللؤلؤ والزبرجد حولا، وسواء كان ممن يدير أم لا. وعلى القول بمراعاة الأكثر يزكي جميعه. وإن كان الذهب والفضة الأكثر يزكي الذهب والفضة بالتحري، وما سواهما بالقيمة. وإن كان الذهب والفضة الأقل لم يزكه. [ ص: 875 ] الميراث فلا زكاة فيه