فصل: من بيده مائتا دينار وعليه دين مائة
واختلف إذا فقيل: يجعل دينه في مائة، ويزكي مائة واحدة. وقيل: إذا زكى مائة جعل دينه فيها، وزكى المائة الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من الأولى، وسواء اتفق حول المائتين أو [ ص: 927 ] اختلف. كان في يده مائتا دينار وعليه دين مائة،
وقيل: إن اتفق حول المائتين زكى مائة واحدة، وإن اختلف زكى التي حل حولها، وجعل دينه في الثانية، فإذا حل حول الثانية ولم يقبض ذلك الدين جعل دينه في الأولى وزكى الثانية.
ومن كان معه مائتا دينار، إحداهما معدنية والأخرى فائدة، ولم يزك واحدة منهما; فإنه يبدأ بزكاة المعدنية; لأن الدين لا يسقط زكاتها، ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي المائة الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من المائة الأولى. وكذلك الماشية إذا كان في يده مائة دينار وعليه مثلها، وله نصاب ماشية حال عليه الحول; فإنه يزكي ماشيته، ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي ما في يديه من العين.
ومن كان عليه دين من نفقة زوجته; حط عنه فيها الزكاة، وسواء كانت بقضية أم لا.
واختلف في نفقة الولد والوالدين، فقال لا تسقط بها الزكاة وإن كانت بفريضة من القاضي. وقال ابن القاسم: تسقط الزكاة بنفقة الولد وإن لم تكن بفريضة من القاضي; لأنها لم تزل، ولا تسقط نفقة الوالدين إلا أن تكون بفريضة من القاضي، وهذا أقيس، وكل موضع يكون لمن أنفق إذا قام بنفقته أن يقضى له فيها، فإنها تحط عنه الزكاة. أشهب:
وقال محمد: وأما المرأة في زكاتها، [ ص: 928 ] فلا تلزمها نفقة ولدها، ولا رضاعه إلا في عدم الأب، ومثلها لا ترضع وهي ملية فلتسترضع له، وكذلك في موت الأب ولا مال لهم.
يريد: فيصير أجر رضاعه كالدين عليها تحط به الزكاة، وهذا أحسن إذا كانت قد استرضعت لهم; لأن الإجارة صارت دينا عليها وإن لم تكن استأجرت فالقياس ألا شيء عليها إذا لم يكن لها لبن، وإن كان لها لبن فامتنعت من ذلك لشرفها استأجرت له.
واختلف في فقال صداق الزوجة، تسقط به الزكاة. وقال ابن القاسم: لا تسقط به الزكاة لما كان الغالب ألا تقدم عليه به الآن، وإنما يطالب به عند موته، أو فراقه، وهو أشبه. [ ص: 929 ] ابن حبيب: