فصل [فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول]
ومن ، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه . عجل زكاته لعام واحد ، أو لعامين
واختلف إذا قرب الحول ، فقال في العتبية : لا تجزئه . قال : أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال ، والصبح قبل الفجر ، أليس يعيد ؟ وهذا مثله . وقال مالك في كتاب أشهب تجزئه . ابن حبيب
واختلف بعد الحول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب ، فقال في [ ص: 943 ] كتاب محمد : إذا كان مثل اليوم واليومين ؛ أجزأه ، ولا يجزئه ما فوق ذلك .
وقال : لا تجزئه إلا ما كان مثل الخمسة الأيام ، والعشرة لا أكثر من ذلك ، وقيل : تجزئه الخمسة عشر يوما . وقال ابن حبيب في المستخرجة : أرى الشهر قريبا ، ويجزئه . ابن القاسم
فرأى في القول الأول : أنه شرع غير معلل علق بوقت ؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة .
وفي القول الثاني : أنه شرع معلل ، وأن التأخير يتعلق به حق المالك ، وحق المساكين ، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك ؛ أجزأته .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عجلت لعام أو لعامين .
وفي قال الترمذي - رضي الله عنه - : علي بن أبي طالب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" العباس وفي حديث آخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "استأذن عام الأول للعام" العباس وقد أجاز أيضا في حديث "إنا أخذنا زكاة أبي موسى . وقال تعجيل الكفارة قبل الحنث : لا تجزئ إن [ ص: 944 ] عجلت قبل الوقت ؛ خوفا أن يعود المعطى موسرا عند الحول . وقد أجاز الليث ابن القاسم وإن كان موسرا يوم يحنث . للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام
وهذا في زكاة العين ، ؛ لأنها زكاة عما لم يملك بعد ، فلا يدري ما قدره . وتجوز في المواشي إذا لم تكن لهم سعاة على مثل ما يجوز في العين ، أو كان لهم سعاة على القول- أنها تجزئ إذا أخرجها قبل مجيء الساعي . ولا يصح في زكاة الحرث ؛ الزرع ، والثمار