فصل [في نقل الزكاة]
واختلف في على أربعة أقوال : فقال نقل الزكاة : تقسم في البلد الذي أخذت منه ، وإن أصابت قوما سنة ، فأذهبت مواشيهم ، فنقل إليهم بعض ذلك- رأيته صوابا ، وقال أيضا : لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد . مالك
وقال : إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء ، لم تجزئه . وقال سحنون في ثمانية ابن الماجشون أبي زيد : إنما ، فيقسم بأمر الإمام في [ ص: 945 ] أمهات البلاد التي فيها الأئمة . يقسم في الموضع الذي أخذت منه الزكاة سهم الفقراء والمساكين ، وأما الستة الأسهم ؛ سهم العاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل
قال الشيخ - رضي الله عنه - : مفهوم حديث أن لا تنقل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : معاذ وأيضا فإن القياس إذا كان فقراء بين أغنياء ، أن لا تنقل عنهم زكواتهم ، ويكلفوا إلى أن يطلبوا زكوات قوم آخرين في بلد آخر ، أو يقيموا على خصاصة ، أو يكلف من هو بينهم من الأغنياء مواساتهم ، فيكون قد كلفوا زكاة أخرى إلا أن تنزل بقوم سنة ، فتنقل إليهم لتغليب أحد الضررين ؛ لأن الغالب فيمن نزل بهم ذلك ، فنقلها إليهم لتحيا بها النفوس ، ولا يخشى ذلك على من تنقل عنهم . وقد روي عن "أخبرهم أن الله -عز وجل- فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" أنه نقل الزكاة ، وقال لا نقبل الثمن : "ائتوني بخميس أو لبيس مكان الشعير والذرة ، فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" . معاذ
والحديث محتمل أن يكون نقل ما بعد سهم الفقراء والمساكين كما قال ؛ لأنه كان ابن الماجشون بالمدينة المجاهدون ، وهم يأخذونها لقوله تعالى : وفي سبيل الله [التوبة : 60] . والمهاجرون هم في معنى ابن السبيل والمؤلفة قلوبهم ، أو [ ص: 946 ] نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في إعطاء من يدخل في الإسلام ، وينقذهم من الكفر ، فقام ذلك مقام من أعطي في سنة الجدب ، وقد قال في المستخرجة : أستحب مالك المدينة ؛ لأنها دار الهجرة والتنزيل ، وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها . لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى