باب في زكاة معادن الذهب والفضة
دون معادن النحاس ، والحديد ، والرصاص . وذلك بأربعة شروط : أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد عشرون دينارا ، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة . الزكاة تجب في معادن الذهب ، والفضة
واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة ، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال :
فقيل : يخمس . وقيل : يزكى . وقيل : إن كان له قدر خمس خمس .
وقال في المدونة في الندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل : تخمس . وقال في كتاب مالك : تزكى . وظاهر قوله في كتاب ابن سحنون محمد : أنها تخمس إذا كانت كثيرة . وقال أيضا في كتاب في الركاز : لا يخمس إذا كان قليلا ، فعلى هذا لا تخمس الندرة إذا كانت قليلة ، وليست بأعلى رتبة من الركاز ، وإذا لم تخمس ضمها إلى ما أصاب في المعدن ، وجرت على حكم الزكاة . ابن سحنون
ومحمل قوله : إنها تخمس ؛ إذا لم يصب سواها ، وإن أصاب غيرها وكان إن [ ص: 954 ] أضيفت الندرة إليه ؛ بلغ نصابا ، وإذا لم تضف ؛ لم يكن في الباقي نصاب ، أجري أمرهما على ما هو أكثر للمساكين من خمس الندرة ، أو ربع عشر الجميع ، هذا على تسليم القول : إنها تخمس . والقول : إنها تزكى ، أحسن ؛ لأن الخمس في الركاز ، وهذا معدن .
وقال : سحنون ، لقوله -عز وجل-] : والركاز هو دفن الجاهلية ، فيؤخذ [منه الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] ، وإذا انقطع نيل المعدن ، ثم حفر وأدرك نيلا آخرة لم يضف إلى الأول . ويعتبر نيل كل واحد بانفراده ، فما كان منه نصابا ؛ زكي .
وأما المعدنان ، فاختلف إن ابتدأ في عمل أحدهما ، فلم ينقطع نيله حتى عمل في الآخر وأدرك نيلا ، فقال : لا يضافان . [ ص: 955 ] سحنون
وقال : يضافان . وإن وجد في معدن أوقيتين ، ثم استأنف العمل في ثان ونيل الأول قائم ، فوجد فيه أيضا أوقيتين ، ثم انقطع نيله ، ثم عاد إلى الأول فأخذ منه أوقية أو أوقيتين- زكاهما جميعا ؛ لأنهما خمس أواق . محمد بن مسلمة
قال : وإن كان له تسعة عشر دينارا ، فحال عليها الحول ، وأصاب في معدن دينارا- فإنه يزكي العشرين .
وعلى قول ؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياسا على قوله في المعدنين . سحنون