باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها
لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به أخذت منه . وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل ، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال . ولو قيل تنتزع منه ، لكان وجها . ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه