باب زكاة البقر 
الأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة ، أكثر ما كانت ، أقعد لها بقاع قرقر ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها" أخرجه  مسلم   . وقوله - صلى الله عليه وسلم -  لمعاذ  حين بعثه إلى اليمن   :  "في كل ثلاثين بقرة تبيع  ، وفي كل أربعين مسنة"  . 
وللبقر نصابان   : ثلاثون ، وأربعون ، وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه . فإن بلغت ثلاثين كان فيها تبيع ، وفي أربعين مسنة ، وفي ستين تبيعان ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث توابع ، وفي مائة تبيعان ومسنة ، وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان ، وفي عشرين ومائة تتفق الفريضتان أربع توابع أو ثلاث مسنات . 
ويختلف إذا وجد فيها السنان جميعا أو عدما ، هل يكون الأمر في الوجه الذي يعد به ويزكى عليه من توابع أو مسنات إلى المصدق ، أو إلى صاحب البقر ، حسب ما تقدم في المائتين من الإبل ؟ 
واختلفت الأحاديث في السن التي تجب في الثلاثين   . فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  [ ص: 1009 ] أنه قال :  "في ثلاثين جذع"  . وروي عنه أنه قال  "فيه جذع أو جذعة"  . 
واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب ، فقال في المدونة : فيها جذع . وقال في كتاب  ابن حبيب   : جذع ، أو جذعة . ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ . 
واختلف هل يؤخذ مع وجود الأنثى . فعلى القول : إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة . وعلى القول : إن الأمر للمصدق ، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه . 
وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه ، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى . ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى ، فأراد المصدق أخذها ، وقال صاحب المال : أنا آتي بذكر . هل يكون القول قول المصدق ، أو قول المالك ؟  [ ص: 1010 ] 
واختلف في سن الجذع  ، فقال  ابن حبيب   : هو ابن سنتين ، وهو العجل الذي فطم عن أمه . وقال ابن نافع  في المجموعة : هو ابن ثلاث سنين . والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة . 
واختلفت الأحاديث أيضا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  "فيها ثنية" ، وأنه قال :  "فيها مسنة"  . قال  ابن حبيب   وأبو محمد عبد الوهاب   : المسنة بنت أربع سنين . هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين ، والثنية بنت ثلاث سنين ، فإذا دخلت في الرابعة فهي رباع . وقال  أبو إسحاق ابن شعبان   : هي ابنة ثلاث سنين ، وأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الواجب فيها ثنية . وهو الصحيح ؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله : مسنة ؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع ، ولا تؤخذ إلا أنثى .  [ ص: 1011 ] 
				
						
						
