باب [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر]
، أخذت الزكاة من أكثرها ، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم . وإن كان الواجب فيها أسنان كالستين ، وأحدها أكثر ، فقال وإن كانت بقرا وجواميس ، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين : إذا كانت أربعين من البقر ، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعا ؛ لأنه يأخذ تبيعا عن ثلاثين من البقر ، وتبقى عشرة تضاف إلى عشرين من الجواميس ، وهي أكثر . وقال ابن القاسم : يأخذ تبيعين من البقر ؛ لأنه يفض الجواميس على البقر ، فيكون عشرون من البقر ، وعشرة من الجواميس . والأول أصوب ، ولا أعلم للفض وجها . سحنون
وإن كانت سبعين ، فيها من الجواميس عشرون ؛ أخذ من البقر مسنة ، ومن الجواميس تبيعا . [ ص: 1022 ]