باب في زكاة ماشية المدير
وإذا كان . وإن كان لا يديرها وهي للتجارة يرجو فيها حوالة الأسواق ، وإن كانت أقل مما في يديه للإدارة كان في تقويمها قولان : هل تكون تبعا للكثير ، وهو الذي يدار ، أم لا ؟ والصواب ألا تقوم ، وأن يكون كل مال مراعى في نفسه ، وله حكم نفسه لا حكم غيره . الرجل يدير ماله في التجار ، وله ماشية يديرها أيضا ، فإن كانت دون نصاب قومها مع ماله
وإن كانت للقنية ليشرب لبنها ، ويستعمل صوفها ، لم تقوم ، ولم يزك ثمنها إن باعها . وإن كانت للغلة ليبيع لبنها وصوفها كان فيها قولان : هل ذلك قنية ، أو تجارة ؟
فمن قال : إن ذلك تجارة ، يختلف هل يقومها المدير أم لا ؟ وإن كانت نصابا وحال عليها الحول من يوم اشتراها لم يقومها وإن كان مديرا ؛ لأنها تزكى زكاة الماشية . فإن باعها قبل أن يأتيه الساعي ، فقال في كتاب ابن القاسم : تزكى وترد إلى المال الأول . ابن سحنون
يريد : مال الإدارة . وينبغي على قوله أن يزكى على الأقل من القيمة [ ص: 1024 ] يوم قوم للإدارة ، أو ما باع به . فإن كانت القيمة يوم قوم أقل لم يزك الزائد ؛ لأنه نما في الحول الثاني ، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يلزمه أن يزكي عما حطت القيمة ؛ لأن كل مال تأخرت زكاته بوجه جائز لا يضمن تلك الزكاة إذا ضاع ذلك المال ، وكذلك إذا نقص . ويجري فيها قول آخر : أنه يزكي عن الثمن الذي باع به قليلا كان أو كثيرا ؛ لأنها خرجت من الإدارة لما أقامت حولا ، فيزكي الثمن إذا باع قبل مجيء الساعي ، أو زكاة الغنم ما لم تنقص عن النصاب إذا كان ممن لا ساعي له .
وإذا ، وهي مما يدار ، ومعلوم أنها لا تبقى عنده حتى يحول عليها الحول ، فإنه يقومها الآن . وإن كانت دون النصاب فقومها ، ثم بارت عليه ، وأقامت حتى حال عليها الحول ، وتمت بولادتها نصابا ، لم يلزمه أن يزكي زكاة الماشية حتى يحول الحول عليها من يوم قوم ؛ لأنه أدى زكاتها بأمر واجب عليه ، وتصير بمنزلة من أفادها يوم قوم ، فلا يلزمه أن يزكي الآن زكاة الماشية حتى يحول الحول من يوم قوم ، فيكون قد زكى مالا واحدا في عام واحد مرتين . [ ص: 1025 ] كانت الغنم في وقت تقويمها للإدارة نصابا