باب فيمن اشترى ماشية بدنانير ، أو كانت له ماشية فباعها بدنانير . هل يزكي الثاني على حول الأول ؟ وفي تحويل الماشية في الماشية 
اختلف فيمن كانت بيده دنانير فأقامت ستة أشهر ، ثم ابتاع بها نصاب غنم ، أو كان بيده نصاب غنم فزكاه ، ثم باعه بدنانير بعد ستة أشهر من يوم زكاها  ، هل يستأنف بالمال الثاني حولا ، أو يزكي على الحول الأول ؟ فقال مالك فيمن كانت بيده دنانير ابتاع بها غنما : إنه يستأنف حولا من يوم اشترى الغنم . وإن كانت بيده غنم فزكاها ، ثم باعها بدنانير ، زكى الثمن من يوم زكى الغنم ، ولم يستأنف الحول من يوم باع الغنم . 
وقال  محمد بن مسلمة   : إذا اشترى بالعين غنما زكى الغنم على حول العين ، ولم يستأنف الحول . وقال محمد بن عبد الحكم   : إذا باع الغنم بعين استأنف الحول من يوم باع . قال : وذلك مثل الذي يشتري الغنم بدنانير  [ ص: 1026 ] قد مضى لها ستة أشهر فلا يكون عليه أن يحتسب من حول الدنانير . 
واختلف أيضا إذا اشترى غنما بدنانير ، ثم باع الغنم قبل مجيء الساعي  ، وقبل أن تجري فيها زكاة ، فقال  مالك   وابن القاسم  في المدونة : يرجع في زكاته إلى زكاة العين ، فيزكي ثمنها من يوم أفاد الذهب الذي اشتريت به . وقال أيضا في غير المدونة : يزكي من يوم اشترى الغنم . 
قال الشيخ -رحمه الله- : بناء الحول في المالين على وجهين : فإن كان المالان مما يجمعان في الزكاة جمعهما في الحول . فمثال ذلك : الذهب والفضة وهما مما يجمعان في الزكاة   . فإذا كان له عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة . وكذلك في بناء الحول ، إذا أقامت بيده ستة أشهر ثم باعها بمائتي درهم ، فأقامت بيده ستة أشهر ، وجبت عليه الزكاة . 
وإذا كان المالان مما لا يجمعان في الزكاة ، كالعين والماشية ، فكذلك لا يجمعان في الحول . فلو كانت لرجل عشرة دنانير وعشرون شاة لم يجمعا في الزكاة ، فكذلك إذا أقامت الدنانير في يده ستة أشهر ، ثم ابتاع بها أربعين شاة ، لم يزكها إلا لحول من يوم الشراء ، ولم يبن على حول العين ، كما لا  [ ص: 1027 ] يجمعان في النصاب ؛ لأن الأصل ألا يزكى مال إلا باجتماع وجهين : أن يكون نصابا ، ويقيم بيده حولا . فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة . وكذلك إذا أقامت الغنم في يديه ستة أشهر ، وهو تمام حول العين ، وأقام ثمن الغنم في يديه ستة أشهر ، وهو تمام حول الغنم ، لم تجب فيه زكاة . 
				
						
						
