فصل [المراعى في خرص التمر والزيتون] 
المراعى في التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خمسة أوسق تمرا  ، إذا كان ذلك النخل مما يتمر . واختلف فيما يكون بلحا ولا يزهي ، أو يزهي ولا يصير تمرا ، أو ما لا يتزبب من العنب ، فقيل : يخرص كالأول لو كان يكون فيه تمر ، فما بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة وقيل : يخرص على حاله . 
وقال  عبد الملك بن الماجشون  في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبيبا قال : إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه ، وكذلك الثمار التي تكون بمنزلة العنب ، والأول أصوب ؛ لأن غالب الأموال التي جاء الشرع بوجوب الزكاة فيها هي ما يكون تمرا ، وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه ، وهي الأصل ؛ وإنما قيست عليها هذه فلا يحط عنها . 
وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه ، ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك بخلاف التمر ؛ لأنه إنما يخرص بعد كماله ، وطحينه حينئذ أحسن وأطيب ؛ وليس يؤخر ذلك إلا لمكان الاشتغال بجمع غيره ، ليس لمصلحة في كمال ولا طيب . 
وقال  محمد بن سحنون   : إذا خرص ثلاثة حائطا ، فقال أحدهم : خرصه ثمانون ، وقال الثاني : تسعون والثالث : مائة  ، أخذ من قول كل خارص  [ ص: 1092 ] ثلث خرصه . 
				
						
						
