باب في زكاة الفطر 
الأصل في ذلك حديث  ابن عمر   - رضي الله عنه - قال :  "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين"  . 
وقال  مالك   : زكاة الفطر  سنة ؛ يريد : لأنها أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ينزل فيها قرآن . 
وقال في المجموعة : هي فرض بقول الله سبحانه : وآتوا الزكاة   [التوبة : 5] ، فرأى أنها داخلة في عموم الآية لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها زكاة ؛ ولأن الزكاة وردت في القرآن مجملة فأبانت السنة المراد بها . 
واختلف في تأويل قول  ابن عمر   : "فرض . . ." . فقيل معناه : قدر قدرها ، وأنها صاع . وقال محمد بن عبد الحكم   : المعنى : أوجب ، وهو المفهوم من كتاب  مسلم  ؛ لأنه قال :  "فرض على الناس"  . وفي كتاب  الترمذي  قال  عبد الله بن عمرو  [ ص: 1102 ] ابن العاص   :  "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم" ، ثم ذكر باقي الحديث على مثل حديث  ابن عمر   . 
واختلف في تأويل قول الله -عز وجل- : قد أفلح من تزكى  وذكر اسم ربه فصلى   [الأعلى : 14 ، 15] ، فقيل : تزكى بزكاة الفطر ، وصلى صلاة العيد . وقيل : تزكى بالإسلام وصلى الخمس ؛ وهذا هو الأشبه بقوله : تزكى  وإنما يقال فيمن أدى الزكاة : زكى ؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمر ، وإنما تضمنت مدح من فعل ذلك . ويصح المدح على فعل المندوب . 
				
						
						
