فصل الحج واجب على كل حر بالغ 
الحج واجب على كل حر ، بالغ ، عاقل  ، وساقط عن الصغير ، والمجنون ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق  . . . الحديث" . 
وعن العبد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بنسائه ، ولم يحج  [ ص: 1133 ] بأمهات أولاده  . 
وسقوط الحج عن الصبي ، والعبد لا يمنع أن يأتيا به على وجه التطوع ، والأصل في ذلك في الصبي حديث  السائب بن يزيد   - رضي الله عنهما - ، قال :  "حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا ابن سبع سنين"  . أخرجه  البخاري   . 
وبحديث  ابن عباس   - رضي الله عنهما - ، قال :  "رفعت امرأة صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال "نعم ولك أجر" أخرجه  مسلم   . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :  "علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها لعشر"  . 
فبان بهذا أن القرب تصح من الصبي الصغير ، إذا كان في سن من يعقل   .  [ ص: 1134 ] 
واختلف إذا كان في سن من لا يعقل ، فأجاز ذلك في المدونة ، وإن لمن يبلغ أن يتكلم . 
وقال في كتاب محمد   : لا يحج بالرضيع ، وأما ابن أربع سنين وخمس سنين ؛ فنعم . 
ولا أرى أن يصح الحج إلا ممن يعقل ، وأما الرضيع فكالبهيمة . 
ويختلف على قوله في الصغير إذا عقد الإحرام على المجنون والمطبق ، فعلى قوله في كتاب محمد   : لا يحج به . وينبغي إن فعل ألا ينعقد عليه إحرام ، وأجاز ذلك في المدونة ، وقال في المجنون إذا أحجه والده   : هو بمنزلة الصبي في جميع أموره . 
وقال في المغمى عليه يحرم به ثم يفيق : لا ينعقد عليه ذلك الإحرام .  [ ص: 1135 ] 
				
						
						
