فصل [في أحوال الداخل إلى
مكة] nindex.php?page=treesubj&link=3913_25506دخول الرجل مكة على ثلاثة أوجه : حرام ، وحلال ، ومختلف فيه : هل يدخلها حلالا ، أم لا ؟
فالأول : الدخول لحج أو عمرة ، فهذا يأتي حراما من المواقيت التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 1163 ]
والثاني : الدخول لقتال بوجه جائز ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار ، ودخول من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم ممن قرب من
مكة ، وكل هؤلاء يجوز أن يدخلوها حلالا . والاستحباب : أن يأتي أول مرة محرما ، فإذا تكرر منه بعد ذلك لم يكن عليه شيء .
والثالث : دخولها لتجارة أو لحاجة ، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب : لا بأس أن يدخلها حلالا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه استحب أن يدخلها حراما ، وإلى هذا يرجع قوله في المدونة ؛ لأنه قال : إن فعل فلا هدي عليه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب عنه أنه قال : عليه الدم . وأرى أن الإحرام واجب عليه . واحتج من أباح ذلك بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح حلالا . واحتج من منع ذلك بأن
مكة كانت ذلك اليوم حلالا لما أبيح فيها القتال ، قال : وهو معنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=2وأنت حل بهذا البلد أنها كانت ذلك اليوم حلالا ، ثم عادت حرمتها بعد ذلك .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - يتضمن جواز الدخول حلالا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668870 "لمن أراد الحج والعمرة" وعلق الأمر بإرادة من أراد الدخول لحج أو لعمرة ، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه .
[ ص: 1164 ]
فَصْلٌ [فِي أَحْوَالِ الدَّاخِلِ إِلَى
مَكَّةَ] nindex.php?page=treesubj&link=3913_25506دُخُولُ الرَّجُلِ مَكَّةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : حَرَامٌ ، وَحَلَالٌ ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ : هَلْ يَدْخُلُهَا حَلَالًا ، أَمْ لَا ؟
فَالْأَوَّلُ : الدُّخُولُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَهَذَا يَأْتِي حَرَامًا مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
[ ص: 1163 ]
وَالثَّانِي : الدُّخُولُ لِقِتَالٍ بِوَجْهٍ جَائِزٍ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15003أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَصَّارِ ، وَدُخُولُ مَنْ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ مِثْلَ الْحَطَّابِينَ وَأَصْحَابِ الْفَوَاكِهِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ قَرُبَ مِنْ
مَكَّةَ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلُوهَا حَلَالًا . وَالِاسْتِحْبَابُ : أَنْ يَأْتِيَ أَوَّلَ مَرَّةٍ مُحْرِمًا ، فَإِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
وَالثَّالِثُ : دُخُولُهَا لِتِجَارَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ، فَيُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ nindex.php?page=showalam&ids=12154وَأَبُو مُصْعَبٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَهَا حَلَالًا . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15003أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنَّ يَدْخُلَهَا حَرَامًا ، وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14883أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ الدَّمُ . وَأَرَى أَنَّ الْإِحْرَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ . وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ بِدُخُولِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ حَلَالًا . وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ
مَكَّةَ كَانَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَلَالًا لَمَّا أُبِيحَ فِيهَا الْقِتَالُ ، قَالَ : وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=2وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَلَالًا ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَتَضَمَّنُ جَوَازَ الدُّخُولِ حَلَالًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَوَاقِيتِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668870 "لَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" وَعَلَّقَ الْأَمْرَ بِإِرَادَةِ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ لِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ ص: 1164 ]