فصل لا يطوف جنبا ولا بغير وضوء 
ولا يطوف جنبا ، ولا بغير وضوء   . واختلف إذا فعل ، فقال  مالك   وابن القاسم   : لا يجزئه ، وهو بمنزلة من لم يطف ، يرجع وإن بلغ بلاده . وإن أصاب النساء في عمرة أفسدها  ، فيطوف ويسعى ويحل ، ويلبي بعمرة أخرى . وكذلك إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء-  توضأ ، ثم يأتي بعمرة أخرى . وإن كان ذلك في طواف القدوم ، ثم لم يذكر حتى أصاب النساء- كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة ؛ لأن السعي الذي كان حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله . وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا طاف طواف الإفاضة ، فإذا لم يفعل توضأ وطاف وسعى ، ثم يحل ، ثم يأتي بعمرة . 
وقال المغيرة  فيمن طاف بغير وضوء : يعيد ما كان بمكة  ، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه ، ولا شيء عليه . 
وأما السعي بين الصفا والمروة  فلم يختلف المذهب أنه يصح ، وإن كان جنبا ، أو على غير وضوء . وقد قيل : الأصل في وجوب الطهارة للطواف حديث  عائشة   - رضي الله عنها - قالت :  "أول ما بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة  أنه  [ ص: 1181 ] توضأ ثم طاف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة"  . وقالت :  "قدمت مكة  وأنا أحيض ، فلم أطف بالبيت  . . ." الحديث . 
وكلا الحديثين محتمل ، ويحتمل أن يكون وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - للطواف ، والصلاة ، ويحتمل أن يكون للصلاة ؛ لأن عقب الطواف صلاة ، ومحتمل أن يكون ذلك للطواف على وجه الاستحسان ؛ لأنه تيمم لرد السلام . ويحتمل حديث  عائشة   -رضي الله عنها- في امتناعها من الطواف أن يكون ذلك للطواف ، أو لأجل الصلاة التي بعقب الطواف أو لحرمة المسجد ؛ لأن الحائض لا تدخله . 
واختلف فيمن طاف بثوب نجس  ، فقال  ابن القاسم   : لا إعادة عليه ، وهو بمنزلة من صلى ، ثم ذكر بعد خروج الوقت . وقال  أشهب   : يعيد . 
وإن صلى الركعتين بثوب نجس لم يعد على أصل  ابن القاسم  أنه بالفراغ  [ ص: 1182 ] بمنزلة ما خرج وقته . وفي كتاب محمد   : يعيد ما دام بمكة  ، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما ، وبعث بهدي . 
وليس هذا بالبين . وأرى أن يعيد إذا كان بمكة  ما لم تخرج أيام الرمي ؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض . 
ويختلف إذا خرجت أيام الرمي ، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد ، أم لا ؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد ؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف ، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديا لا قاضيا . فإذا أخر الطواف حتى يصير قاضيا ، وعليه الدم ، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك . 
				
						
						
