فصل [في طواف القدوم] 
الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة   ، وعمن أحرم من الحل إذا كان مراهقا . وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم  ، ولا دم في شيء من ذلك . واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى عرفة  ، فقال  ابن القاسم   : عليه الدم ، ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة . وقال  أشهب   : لا شيء عليه ورآه مندوبا إليه ؛ يريد : لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة  ، فلو كان مؤكدا لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى التنعيم  فيحرموا ، ثم يدخلوا فيطوفوا . 
				
						
						
