باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف ، وهل يحل له النساء والصيد ؟
المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح إن كان معه هدي ، ثم يحلق ، ثم يلبس المخيط ، ثم يطوف طواف الإفاضة ، فيحل له إذا طاف : النساء والطيب والصيد ، ثم يعود إلى ومن دفع من منى فيصلي بها الظهر . فإذا أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه ، وإن قدم الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية .
واختلف ، فقال إذا قدم الإفاضة على الرمي مالك : تجزئه الإفاضة ، وعليه الهدي . وقال أيضا : لا تجزئه ، وهو كمن لم يفض . وقال وابن القاسم : أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وهو في يوم النحر آكد . أصبغ
واختلف ، فقال إذا قدم الحلاق على الذبح : يذبح ، ولا شيء عليه . وقال مالك في كتاب ابن الماجشون : عليه الفدية : لقول الله تعالى : ابن حبيب ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة : 196] . يريد : فينحر . وحمل الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر ، وإن قدم الإفاضة على الذبح [ ص: 1220 ] أجزأته الإفاضة ويذبح ، ويجري فيها قول آخر : أنه يعيد . مالك
واختلف إذا قدم الإفاضة على الحلاق ، فقال : يجزئه . وقال في كتاب مالك محمد : قول أحب إلي ، فيحلق ابن عمر بمنى ، ثم يعيد الإفاضة . فإن لم يعد أجزأه ، وعلى قوله هذا يعيد ، وقد جاءت السنة في هذه الأربعة أن الترتيب فيها حسبما تقدم في أول الباب : الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلاق ، ثم الإفاضة ، وجاء القرآن بتقديم الذبح على الحلاق والإفاضة في قوله تعالى : من قدم الإفاضة على الذبح ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة : 196] . وكذلك قوله : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . فيه : تقديم الذبح ، ثم الحلاق والإفاضة . وجاءت السنة في التوسعة فيمن خالف ذلك وهو غير عالم ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : اجتمع عليه أنه كان في حجة الوداع يوم النحر بمنى ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ فقال : "ارم ولا حرج" . وقال آخر : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : "اذبح ولا حرج" . وقال آخر : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : "ارم ولا حرج" . قال : فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : "افعل ولا حرج" البخاري والموطأ ، وبعضهم يزيد على بعض . [ ص: 1221 ] ومسلم
والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب . واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك ، فقال : جائز . مالك