الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب الاشتراك في الهدي ، ومواضع النحر ، ومن نحر هدي غيره تعديا ، أو بوجه شبهة

                                                                                                                                                                                        ولا يشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية الأذى ، وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين .

                                                                                                                                                                                        فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز ، واختلف في التطوع ، فقال مالك في المدونة : لا يشترك فيه ؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت . وقال في كتاب محمد : لا بأس أن يشترك في التطوع ، وأما الواجب فلا . قال : ومعنى حديث جابر - رضي الله عنها - : "نحرنا البدنة عن سبعة" - في التطوع ، وكانوا معتمرين . وفي كتاب مسلم : "قال جابر - رضي الله عنهما - : أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية . قال : وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم" .

                                                                                                                                                                                        وأجاز مالك لأهل البيت الاشتراك في الأضحية ، ومنعه في الأجنبيين ، وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده حد . قال : ويجوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر . وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش سبعة وأكثر . ويجوز أن يشتركوا في الثمن ؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك ، وأن يخرجوا الثمن قبل [ ص: 1233 ] الشراء ، وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة ومختلفة .

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي : أنهم أجازوا الاشتراك في الواجب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وهذا في المتعة دون جزاء الصيد ، وهو مقصور عندهم على هذا العدد ، لا يزاد على سبعة ، ويجوز أن يكون عن ستة وخمسة وأقل .

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز الاشتراك في الشاة عن الواجب ، وأصلهم في ذلك حديث جابر ، وقد نحا مالك إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه يهدي بقرة ، فإن لم يجد فسبعة من الغنم . فجعل بدل البدنة سبعا من الغنم ، وإذا كان ذلك وكانت الشاة تجزئ عن التمتع كان السبعة بالخيار بين أن يأتي كل واحد بشاة ، أو يأتوا ببدنة .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية