الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في نحر الرجل غير هديه]

                                                                                                                                                                                        نحر الرجل هدي غيره على ثلاثة أوجه : عن صاحبه ، وعن نفسه عمدا وخطأ ؛ فإن نحره عن صاحبه أجزأ صاحبه ، وإن لم يوكله ، حضر صاحبه أو غاب ، ومن وجد هديا ضالا أخر نحره إلى آخر أيام منى ؛ رجاء أن يأتي صاحبه ، ولا يؤخره بعد ذلك ، وإن عجل نحره في أول يوم أجزأ . وإن وجده بعد أيام منى لم [ ص: 1236 ] يعجل بنحره ، إلا أن يخشى ضيعته ، أو يشق حفظه فينحره بمكة .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا نحره عن نفسه عمدا ولم يوكله على نحره ، أو وكله ، أو نحره عن نفسه خطأ ؟ فقيل : يجزئ صاحبه . وقيل : لا يجزئه . وقيل : يجزئه في الخطأ ، ولا يجزئ في العمد . قال محمد : إن نحر الضال عن نفسه أجزأ صاحبه . قال : وقد جاء : (ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل) . فإذا أجزأت صاحبه مع العمد بغير وكالة كانت أحرى أن تجزئه إذا وكله فذبح عن نفسه .

                                                                                                                                                                                        وقال في المدونة : إذا أخطأ أجزأت عن صاحبها . وقال أشهب : لا يجزئه . وأرى أن يجزئ ذلك كله ، وإن وكله فذبح عن نفسه أبين في الإجزاء ؛ لأنه مع عدم الوكالة تعدى في الذبح والنية ، وفي الوكالة تعدى في النية ليس في الذبح ، والنية إذا ذبحت إلى ربها .

                                                                                                                                                                                        ولو وكل رجل رجلا فذبح له نسكا ولم يسمه ، والذابح يظنها شاة لحم أجزأت ، فالمالك ينوي القربة ، والذابح ينوي الذكاة . ويختلف بعد القول أنها لا تجزئ عن صاحبها ، هل تجزئ عن ذابحها إذا ضمن قيمتها ؟ فقال أشهب : لا تجزئ عن واحد منهما . وقال أبو قرة عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر : من ذبح شاة صاحبه المقلدة عن نفسه خطأ أجزأته ، وعليه قيمتها ، ويبدل صاحبها .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا ذبح كل واحد أضحية صاحبه خطأ ، فقال ابن القاسم : لا يجزئ عن واحد منهما بخلاف الهدي . وقال أشهب : تجزئ ذابحها إذا ضمن ، ولا [ ص: 1237 ] تجزئ عن ربها إذا لم يضمن . وقال ابن القصار : في الإجزاء عن صاحبها ينبغي أن يكون على روايتين . وجعل ذلك بعد ألا يوجبها صاحبها . قال : وكذلك إن تعمد الذابح بذبحها عن نفسه . وأجزأ الهدي عند ابن القاسم عن صاحبه ؛ لأنه وجب وخرج عن ملكه قبل الذبح ، ولم تجزئ الأضحية ؛ لأنها لم يجب ذبحها قبل ذلك ، ولم يجزئ الهدي عند أشهب عن ذابحه إذا ضمن ، وأجزأت الأضحية ؛ لأنه ضمن الهدي وقت ذبح في الحرم .

                                                                                                                                                                                        ولا يجزئ إلا ما قد جمع فيه بين حل وحرم ، وأجزأت الأضحية ؛ لأنه يغرم قيمتها حية قبل الذبح . ولا يصح ما روى أبو قرة عن مالك : أنها تجزئ الذابح ، إلا أن يقول : إن سوقه من الحل استحسان ، فإن لم يفعل أجزأه ، كما قال في الطواف الأول والسعي : لا يأتي به إلا من أتى من الحل ، فإن أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة ، ثم حل وأصاب النساء أو رجع إلى بلده ، أجزأه .

                                                                                                                                                                                        ويختلف في البيع إذا لم يجزئ ، فأصل ابن القاسم ألا يباع ؛ لأنه قال فيما عطب من الهدي قبل بلوغ المحل ، وفي الأضحية إذا وجدها ربها بعد خروج الأضحى : لا تباع . وقال عبد الملك في الهدي يعطب قبل بلوغ المحل : له أن يبيعه . وقاله أشهب في الأضحية إذا لم يضمن الذابح . وهو أقيس ؛ لأنها لم تتم فيها قربة ، والمنع أحوط ؛ مراعاة لمن يقول أنها تجزئ ، وأنها قربة . [ ص: 1238 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية